المادة 2
مادة 2: على طالب الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود القسمين موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائيا. ج - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لاسقاط هاتين القناتين.