All legislation

علم وخبر Notice of association No. 607 12/04/2013

تعديل العلم والخبر رقم: 1556 تاريخ 4/9/2012 للجمعية المسماة: "ألسيب ALSEP»" Association libanaise contre la sclerose en plaque مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
607
Date
12/04/2013
Official Gazette
Issue 17, 18/04/2013, p. 2238-2239
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 563 تاريخ 16/05/2024 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 607 تاريخ 12/04/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1556 تاريخ 4/9/2012،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «ألسيب ALSEP» {Association libanaise contre la sclerose en plaque} المتعلق بتعديل والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12695 تاريخ 30/1/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل الجمعية المسماة: «ألسيب ALSEP» {Association libanaise contre la sclerose en plaque} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1556 تاريخ 4/9/2012 وأصبح على النحو التالي: إسمها: «أليسيب» {ALiSEP} {Association libanaise contre la sclerose en plaque} بدلاً من: «ألسيب ALSEP» {Association libanaise contre la sclerose en plaques}

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 نيسان 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل