All legislation

قرار Decision No. 123 13/11/2012

إدخال الطاحون الواقع ضمن العقار رقم 773 من منطقة الفريديس العقارية (قضاء الشوف) والقناة التابعة له في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
123
Date
13/11/2012
Official Gazette
Issue 17, 18/04/2013, p. 2258-2259
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 123 تاريخ 13/11/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على تقرير المديرية العام للآثار رقم 2960 تاريخ 9/7/2012 المتضمن الإفادة عن أهمية الطاحون الواقع ضمن العقار رقم 773 من الفريديس العقارية من الناحية الأثرية والتاريخية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية الطاحون الواقع ضمن العقار رقم 773 من منطقة الفريديس العقارية والقناة التابعة له.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للبناء المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي اجراؤها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.

بيروت في 13 تشرين الثاني 2012 وزير الثقافة المهندس كابي ليون