المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للبناء المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي اجراؤها.
قرار رقم 123 تاريخ 13/11/2012 In force
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للبناء المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي اجراؤها.
المادة 2 من قرار رقم 123 تاريخ 13/11/2012 https://lebaneselegislation.com/law/235026/article/2/