All legislation

مرسوم Decree No. 10284 30/04/2013

تحويل المساهمة المالية الملحوظة في مشروع موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2013 الى مجلس الإنماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
10284
Date
30/04/2013
Official Gazette
Issue 20, 09/05/2013, p. 2315
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10515 تاريخ 17/07/2013 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10284 تاريخ 30/04/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (نقل الاعتمادات من إدارة الى أخرى ومن إدارة الى مصلحة مستقلة وبالعكس) ولا سيما المادة الرابعة منه.

بناء على القانون رقم 246 تاريخ 12/7/1993 والمعدل بموجب القانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 والممدد بموجب القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 وبالقانون رقم 221 تاريخ 30/3/2012 .

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/3/2013 .

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحول المساهمة الملحوظة في مشروع الموازنة لعام 2013 والبالغة قيمتها /40.000.000.000/ل.ل. (فقط أربعون مليار ليرة لبنانية) الى مجلس الإنماء والاعمار وفقا للتنسيب التالي: الجزء الثاني (ب): الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 100 - المشاريع المختلفة في بيروت والضواحي والاوتوسترادات والطرق. الوظيفة 344 - مشاريع التنمية المتعددة الأهداف الفقرة 3 - إنشاء طرق النبذة 1 - إنشاء طرق دولية /40.000.000.000/ل.ل. (فقط اربعون مليار ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحوّل بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2013 لحساب مجلس الإنماء والاعمار ويؤخذ ايراداً لحسابه لتغطية مطالبات المتعهد، لمشاريع الطرق، على أن تسدد من الاعتماد الملحوظ في مشروع موازنة العام 2013 فور صدورها، وعلى ان يطلع مجلس الانماء والاعمار مجلس الوزراء على لائحة المشاريع، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة له.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 نيسان 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي