The whole text

مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 In force

المادة 10

المادة 10

الواجبات العامة للمشغل ولصاحب الحق:

على صاحب الحق ان يضمن قيام المشغل بأنشطة بترولية بطريقة رشيدة، تشمل التطوير والتنفيذ وتحديث السياسات والإستراتيجيات وعمليات التقويم والخطط والحلول التقنية من أجل:

(أ) تسيير الأنشطة البترولية طبقاً للأهداف الموضوعة المتعلقة بالسلامة وبيئة العمل والصحة وحماية البيئة،

(ب) تحسين استخراج الموارد البترولية إلى الحدود المثلى بالإضافة إلى ضمان الاستفادة القصوى من البترول الصالح للاستغلال التجاري في كل مكمن أو في مجموعة من المكامن،

(ج) الحفاظ على استهلاك البترول لغايات الأنشطة البترولية في حدوده الدنيا وتقليل هذا الاستهلاك على نحو منهجي،

(د) استخدام المنشآت الموجودة والمخطط لإقامتها وطاقاتها لتحقيق الاستخراج الأمثل والاستخدام الرشيد للموارد البترولية،

(ه) اتخاذ كل التدابير العملية لمنع التسرب الضار للمياه أو أية حوادث أخرى تلحق الضرر بالتشكيل الحامل للبترول في مكمن ما والتي من المحتمل مواجهتها خلال أية أنشطة مرتبطة بالآبار، بما فيها حفر الآبار أو ردمها أو التخلي عنها،

(و) ضمان المراقبة المثلى للتدفق الصادر من البئر والتدفق البترولي في جميع أنحاء المنشآت،

(ز) منع تسرب البترول أو فقدانه،

(ح) تجنب هدر البترول وخسارة الطاقة الطبيعية في المكمن،

(ط) تحديد ومعالجة أو تخفيف الانحرافات الموجودة أو المحتملة في ما يتصل بالخطط المعتمدة،

(ي) ضمان أن يكون جميع العمال والمستخدمين المنخرطين في الأنشطة البترولية مطلعين بشكل كامل على المنشآت والإجراءات والسياسات التشغيلية ذات الصلة،

(ك) ضمان التقيد بالمبادئ والمتطلبات التنظيمية.

على صاحب الحق ان يضمن قيام المشغل بإرساء وإدامة طرق عمل منهجية والإبقاء عليها لضمان أن يكون عمال ومستخدمو المشغل أو المتعاقدون معه على علم تام بمضمون القوانين المرعية الإجراء ذات الصلة وبمضمون هذه الانظمة.

يجب أن لا تؤثر مسؤولية صاحب الحق والمشغل في أي شكل كان، على مسؤولية كل رب عمل أو عامل أو مستخدم في تنفيذ العمل عملاً بالقوانين المرعية الإجراء وبهذه الأنظمة.

المادة 10 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 https://lebaneselegislation.com/law/235036/article/10/