المادة 11
أحكام عامة حول دراسة التقويم البيئي الإستراتيجي:
على الدولة إجراء دراسة تقويم بيئي إستراتيجي قبل منح أية حقوق بترولية أو البدء بأية أنشطة بترولية في مناطق لم يتم فيها سابقاً منح مثل هذه الحقوق أو الترخيص لمثل هذه الأنشطة.
على الوزير، بالاستناد الى رأي هيئة ادارة قطاع البترول، الشروع في التقويم البيئي الإستراتيجي وإجراء التقويم وفقًا لأي اقتراح أو اقتراح تعديل مشروع سياسة أو خطة أو برنامج أو دراسة أو استثمار تكون متعلقة بالأنشطة البترولية وتطال منطقة لبنانية كاملة أو قطاع البترول برمته. وتهدف دراسة التقويم البيئي الإستراتيجي إلى التأكد من ملاءمة هذه المشاريع لشروط الصحة والسلامة العامة و حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية.
يتضمن التقويم البيئي الإستراتيجي المراحل المنصوص عليها في المرسوم رقم 8213 (التقييم البيئي الاستراتيجي لمشاريع السياسات والخطط والبرامج في القطاع العام)، مع مراعاة المتطلبات الاضافية التالية:
(أ) تصنيف المشروع (screening): يقوم الوزير بالاستناد الى رأي هيئة إدارة قطاع البترول بمرحلة تصنيف المشروع.
(ب) تحديد نطاق (scope) دراسة التقويم البيئي الإستراتيجي: يعد الوزير و بناء على دراسة هيئة ادارة قطاع البترول مقترحاً حول تحديد النطاق لدراسة وتقرير التقويم البيئي الإستراتيجي. يجب أن يكون النطاق المقترح متاحاً للهيئات المعنية من القطاعين العام والخاص. تُقدّم التعليقات على البرنامج في مهلة لا تقل عن أربعة (4) أسابيع. يقرر الوزير و بناء على رأي هيئة ادارة قطاع البترول وبالتنسيق مع وزارة البيئة النطاق النهائي لدراسة التقويم البيئي الإستراتيجي على أساس المقترح وأية تعليقات حوله. تُراعى التعليقات الواردة حول نطاق دراسة التقويم البيئي الإستراتيجي وكيفية تقويمها وانعكاسها على النطاق النهائي، مع توزيع نسخ عن النطاق النهائي على الذين قدموا ملاحظاتهم خلال عملية التشاور. يحدد مجلس الوزراء النطاق النهائي لدراسة التقويم البيئي الإستراتيجي بناء على اقتراح الوزير بالاستناد الى رأي هيئة ادارة قطاع البترول.