The whole text

مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 In force

المادة 117

المادة 117

موقع المنشأة ومسوحات مسار الأنابيب:

يجب إجراء مسح لمسار خط الأنابيب أو الكابلات أو المواقع والمنشآت الأخرى أو المعدات المشمولة بنظام للنقل من المنوي استخدامه في الأنشطة البترولية، قبل إنشائه أو تركيبه أو وضعه.

يجب إخضاع المسح المتعلق بوضع منشأة أو مسار محتمل لنظام نقل، لموافقة الوزير بالاستناد الى رأي هيئة إدارة قطاع البترول.

عند تقويم واختيار مسار نظام النقل، على هيئة إدارة قطاع البترول مراعاة المعايير التالية:

(أ) السلامة العامة والتشغيلية،

(ب) الأثر البيئي خلال التطوير والعمر الإنتاجي المتوقع لنظام النقل،

(ج) الأثر البيئي ونواحي السلامة المرتبطة باحتمالات تدفق أو تسرب السوائل أو الانبعاثات أو انطلاق المكونات الغازية،

(د) الممتلكات وعناصر البنية التحتية الأخرى،

(ه) أنشطة الغير،

(و) الظروف الجيولوجية التقنية والهيدروغرافية،

(ز) متطلبات الإنشاءات والعمليات والصيانة،

(ح) المتطلبات المحلية والوطنية، و

(ط) الاستكشاف المستقبلي.

يجب تجنب إنشاء أو تركيب أو وضع أو تشغيل منشآت ضخمة للنقل والتخزين في المناطق المأهولة بالسكان أو في مناطق تضم نشاطا بشريا مهماً.

المادة 117 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 https://lebaneselegislation.com/law/235036/article/117/