The whole text

مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 In force

المادة 116

المادة 116

سلامة أنظمة النقل والتخزين:

يجب أن تفي منشآت النقل والتخزين أو نظام المنشآت بالمتطلبات اللبنانية والدولية للحفاظ على السلامة العامة وحماية البيئة والعاملين الذين يعملون على هذا النظام أو بالقرب منه.

يُعتبر إلزاميا إجراءُ دراسة حول السلامة تتعلق بتحديد المخاطر المحتملة الناتجة عن النشاط البشري في محيط منشآت النقل والتخزين ويتعين لهذه الغاية سريان القواعد التالية:

(أ) يجب تحديد مناطق الأمان والقيود التي سوف تطبق فيها، في ما يختص بالإنشاء والتبادل التجاري والعبور والاستخدام، مع مراعاة الموجبات التي يفرضها القانون الدولي،

(ب) يجب إجراء الترتيبات المتعلقة بموقع منشآت النقل والتخزين والمعدات التابعة لها من أجل التعامل مع الكثافة والتركز السكاني، بما يتفق مع المعايير المتعارف عليها،

(ج) يجب قياس أحجام كل قسم من منشآت النقل والتخزين أو نظام المنشآت، وبناء على هذا الإجراء وعلى تحليلات المخاطر التي تم إجراؤها، يجب أن تتوافق تلك الأحجام مع المعايير المتعارف عليها، و

(د) لهيئة إدارة قطاع البترول، بناء على المعلومات الواردة في خطة التطوير والإنتاج أو خطة إنشاء ووضع وتشغيل منشأة النقل أو التخزين، تحديد المعايير التي يتوجب تطبيقها.

بناء على دراسات السلامة التي تم إجراؤها، يجب تقسيم أنظمة النقل والتخزين إلى أجزاء عبر استخدام محطات الصمامات. كما يجب أيضا تشغيل صمامات الإغلاق الطارئ بنظام للتحكم عن بعد.

يجب اختيار موقع محطات الكبس والضخ من أجل تقليل عواقب الحوادث المحتملة في ما يتعلق بمنشآت النقل والتخزين والمناطق المحيطة.

على الرغم من وجود أسباب مبررة، يجب أن تكون أماكن العمل الإداري والأماكن المأهولة، بقدر الإمكان، خارج منطقة الأمان. حين تكون المباني والمنشآت واقعة داخل منطقة الأمان، يجب تصميمها من أجل توفير الحماية الكافية للعاملين في الحالات التي تنطوي على مخاطر أو إلى حيث يصبح إجلاؤهم إلى منطقة آمنة ممكناً.

المادة 116 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 https://lebaneselegislation.com/law/235036/article/116/