The whole text

مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 In force

المادة 123

المادة 123

أحكام عامة حول أنظمة السلامة:

يجب تزويد المنشآت بأنظمة مناسبة للسلامة وتصميمها بحيث يتم تجنيب الأشخاص والبيئة أو الأصول والمصالح المالية مخاطر الخلل أو الإخفاقات المحتمل حدوثها.

يجب أن تتضمن أنظمة السلامة تجهيزات من بينها ما يلي:

(أ) نظام إنذار ضد الحريق،

(ب) نظام إنذار للحريق والإخلاء،

(ج) إنارة تعمل في حالات الطوارئ،

(د) أنظمة إغلاق للسلامة،

(ه) أنظمة للسلامة خلال العمليات،

(و) أنظمة للتحكم خلال العمليات،

(ز) نظام للكشف عن التسربات الغازية،

(ح) نظام كهربائي يعمل في حالات الطوارئ،

(ط) مطافئ للحرائق.

يجب أن تكون أنظمة السلامة عاملة في كل الأوقات وخاضعة للصيانة الدورية الكفيلة بالتحقق مما إذا كانت هذه الأنظمة تحافظ على ديمومة القدرات التشغيلية، ومصممة ومحمية بحيث تبقي على القدرات التشغيلية كما هي خلال الفترة المطلوبة أثناء وقوع الحوادث. ويجب أن تكون هذه الأنظمة ومكوناتها مقاومة للضغوط البيئية التي يمكن أن تتعرض لها.

المادة 123 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 https://lebaneselegislation.com/law/235036/article/123/