The whole text

مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 In force

المادة 124

المادة 124

أنظمة الكشف عن الحريق والغاز:

يجب تركيب أنظمة قادرة على الكشف عن الحريق أو الغازات القابلة للاشتعال والضارة، في مناطق من المنشأة تم فيها تحديد ظهور مخاطر عرضية لاشتعال حرائق أو تسرب غازات أو انبعاثها.

يجب أن تضمن هذه الأنظمة كشفا سريعا وموثوقا على الحرائق وتسرب أو انبعاث الغازات وأن تشغّل جهاز الإنذار ذي الصلة وأن تشير إلى مكان الحادث سواء كان الحريق حقيقيا أو محتملا، وكذلك الحال بالنسبة لتسرب الغاز أو انبعاثه. في موازاة تشغيل جهاز الإنذار، ويجب تلقائيا اتخاذ تدابير لمنع أو الحد من عواقب الحريق أو تسرب الغاز أو انبعاثه.

يجب على الأنظمة المشار إليها أن:

(أ) تكون مستقلة عن الأنظمة الأخرى، وألا تكون معرضة للتأثر سلبيا بالإخفاقات في الأنظمة الأخرى،

(ب) تحتوي على مكونات قادرة على تحمل الأثقال الثابتة وبالتالي تحافظ على ديمومة إمكاناتها التشغيلية لمدة زمنية محددة، و

(ج) تكون جاهزة للسماح بالتحكم بها وصيانتها واختبارها وتعديلها.

يجب تزويد المنشآت وأماكن العمل والراحة والأماكن المأهولة المرتبطة بالأنشطة البترولية أو المعرضة لها بأنظمة تحذير ذات اعتمادية عالية عند حدوث الحرائق وظهور الحاجة إلى الإخلاء.

يجب أن يكون من الممكن التأثير على تفعيل نظام الإنذار ضد الحريق من مركز التحكم، وإذا كان ذلك ممكنا، من مراكز أخرى ذات صلة. كما يجب أن يكون من الممكن تشغيل نظام الإنذار بضرورة الإخلاء من غرفة الإرسال اللاسلكي أو من مركز التحكم. ويجب على التشغيل اليدوي لأنظمة مكافحة الحريق تشغيل جهاز الإنذار ضد الحريق.

المادة 124 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 https://lebaneselegislation.com/law/235036/article/124/