The whole text

مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 In force

المادة 128

المادة 128

الصحة والسلامة والبيئة

مادة 128: متطلبات عامة حول الصحة والسلامة والبيئة:

على صاحب الحق أن يضمن امتثال المشغل للمتطلبات المتعلقة بالصحة والسلامة وحماية البيئة المنصوص عليها في القوانين المرعية الإجراء، وأفضل الممارسات السائدة في صناعة البترول، وحسب مقتضى الحال، وفقاً للمعايير المقبولة بصفة عامة، المطبقة من حين إلى آخر في صناعة البترول العالمية والتي لا تعتبر غير معقولة.

على صاحب الحق أن يضمن امتثال كل من ينفذ العمل بالنيابة عنه، بنفسه أو من خلال عمال أو مستخدمين لديه أو متعاقدين أو متعاقدين من الباطن، للمتطلبات التنظيمية المتعلقة بالصحة والسلامة وحماية البيئة.

على صاحب الحق أن يضمن قيام المشغل بتنفيذ الأنشطة البترولية بطريقة رشيدة، مبنية على التقويم الفردي والإجمالي لجميع العوامل المتصلة بالتخطيط للأنشطة البترولية وتنفيذها بما يراعي جوانب الصحة والسلامة وحماية البيئة. كما يجب على المشغل عند التخطيط للأنشطة البترولية وتنفيذها أن يأخذ في حسبانه الاعتبارات اللازمة بالنسبة لطبيعة الأنشطة تحديدا والظروف المحلية والمتطلبات المترتبة على طبيعة العمليات المنفذة.

على صاحب الحق والمشغل أن يضمنا إرساء مستوى عال من الصحة والسلامة وحماية البيئة وتطويره باستمرار والإبقاء عليه.

يجب تلافي الضرر أو الضرر المحتمل وقوعه على الأشخاص والممتلكات والبيئة أو الحد منه أو تخفيفه.

على المشغل عند استخدام المواد أن يمنح معاملة تفضيلية للمواد والمستح

ضرات الكيميائية ذات الخطورة الدنيا أو ذات الضرر الأقل والتي تنطوي على عناصر معززة للسلامة، وبالتالي تقلل إلى الحد الأدنى المخاطر المتعلقة بالصحة والسلامة المحتمل وقوعها على العاملين والبيئة والممتلكات. ويجب مراعاة الاعتبارات اللازمة المرتبطة بإعادة تدوير المواد والمستحضرات الكيميائية عند التخطيط كما يجب تطبيقها كلما كان ذلك ممكنا دون أن تترتب عليها كلفة باهظة.

على صاحب الحق والمشغل أن يضمنا إتاحة الفرصة للموظفين وممثليهم المنتخبين للمشاركة في القضايا ذات الأهمية بالنسبة للصحة وبيئة العمل وسلامة العمال والمستخدمين والمنشآت في جميع مراحل الأنشطة البترولية.

المادة 128 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 https://lebaneselegislation.com/law/235036/article/128/