The whole text

مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 In force

المادة 129

المادة 129

خطة الصحة والسلامة:

على صاحب الحق أن يضمن، وعلى المشغل أن يعّد ويحدّث ويطوّر بصورة دورية خطة الصحة والسلامة، تشمل إدارة وسياسات وإجراءات الصحة والسلامة المتعلقة بالأنشطة البترولية تطبيقا لهذه الأنظمة و قانون الموارد البترولية في المياه البحرية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

(أ) الصلاحيات وهيكل القيادة في القسم التنظيمي الخاص بالصحة والسلامة،

(ب) المرافق والمعدات،

(ج) العمليات والمؤهلات،

(د) تقويم المخاطر،

(ه) الرصد والاختبار والفحص،

(و) خطة مواجهة الطوارئ.

المادة 129 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 https://lebaneselegislation.com/law/235036/article/129/