المادة 129
خطة الصحة والسلامة:
على صاحب الحق أن يضمن، وعلى المشغل أن يعّد ويحدّث ويطوّر بصورة دورية خطة الصحة والسلامة، تشمل إدارة وسياسات وإجراءات الصحة والسلامة المتعلقة بالأنشطة البترولية تطبيقا لهذه الأنظمة و قانون الموارد البترولية في المياه البحرية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
(أ) الصلاحيات وهيكل القيادة في القسم التنظيمي الخاص بالصحة والسلامة،
(ب) المرافق والمعدات،
(ج) العمليات والمؤهلات،
(د) تقويم المخاطر،
(ه) الرصد والاختبار والفحص،
(و) خطة مواجهة الطوارئ.