The whole text

مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 In force

المادة 130

المادة 130

تحليل المخاطر والسلامة:

على صاحب الحق والمشغل أن يسعيا باستمرار إلى التقليل من المخاطر، الأذى أو الضرر الذي يمكن أن يلحق بالأشخاص والممتلكات والبيئة. بهدف التقليل من المخاطر، على صاحب الحق أن يضمن قيام المشغل أو أي طرف ينفذ العمل بالنيابة عن صاحب الحق، باختيار الحلول التقنية أو التشغيلية أو التنظيمية التي توفر، بحسب التقويم الفردي والإجمالي للضرر المحتمل حدوثه جراء الاستخدام الحالي والمستقبلي، أفضل النتائج، شرط ألا تكون الكلفة غير متناسبة مع التقليل من المخاطر الذي تم تحقيقه.

على صاحب الحق وضع أهداف للسلامة ومعايير لاحتمالات وقوع المخاطر وأن يجري تحليلا مناسبا للمخاطر بما يتفق مع هذه الأنظمة.

يجب إجراء تحليلات المخاطر والسلامة واستخدامها باعتبارها الأساس لاتخاذ التدابير الوقائية المتعلقة بالإصابات والخسائر في الأرواح البشرية، الناتجة عن الحوادث المرتبطة بالعمل أو الأنواع الأخرى من الحوادث.

يجب إطلاع العمال والمستخدمين على أنظمة العمل المتعلقة بالسلامة والصحة، بالإضافة إلى التدابير الضرورية لتقليل المخاطر.

على المشغل ضمان أن تكون المعدات والمنشآت المرتبطة بالعمل الموضوعة تحت تصرف العاملين مناسبة لتنفيذ العمل داخل بيئة سليمة وآمنة.

المادة 130 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 https://lebaneselegislation.com/law/235036/article/130/