The whole text

مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 In force

المادة 137

المادة 137

الجهوزية للطوارئ:

على المشغل أن يكون مستعدا للتعامل مع الحوادث وحالات الطوارئ التي قد تؤدي إلى خسائر في الأرواح أو إصابات أو تلوث أو إلحاق ضرر كبير بالممتلكات.

على المشغل بالنيابة عن صاحب الحق اتخاذ التدابير الضرورية الكفيلة بمنع أو تقليل التأثيرات المضرة الناجمة عن الحوادث وبإصلاح الأضرار اللاحقة بالبيئة، بما يتلاءم مع خطة التعامل مع حالات الطوارئ يجب أن تُحدد الحوادث العرضية المحتمل وقوعها وعواقب هذه الحوادث.

على المشغل أن يتعاون مع أصحاب الحقوق والمشغلين الآخرين على وضع تصورات حول خطط التعامل مع حالات الطوارئ.

للوزير في ظل ظروف معينة أن يصدر أوامر ويحدد شروطا بشأن هذا التعاون، تشمل مشاركة أصحاب الحقوق في تمويل ترتيبات التعامل مع حالات الطوارئ.

عند وقوع حالة طارئة، للوزير أن يقترح إجراء تنسيق بين الأجهزة الحكومية حول تدابير التعامل مع هذه الحالات الطارئة.

للوزير عند وقوع حوادث أو حالات طارئة، أن ينسّق التدابير المقترحة في خطة التعامل مع حالات الطوارئ وله أن:

(أ) أن يأمر جهات أخرى بتوفير المنشآت والموارد والمعدات المرتبطة بحالات الطوارئ، و

(ب) أن يتخذ تدابير أخرى للحصول على الموارد الإضافية الضرورية عبر وسائل أخرى.

المادة 137 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 https://lebaneselegislation.com/law/235036/article/137/