The whole text

مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 In force

المادة 138

المادة 138

مادة 138: خطة مواجهة الظروف الطارئة: على المشغل أن يقدم إلى الوزير مع نسخة الى هيئة إدارة قطاع البترول خطة مواجهة الظروف الطارئة لمعالجة الحوادث والأوضاع الخطرة التي يمكن أن تقع خلال تنفيذ الأنشطة البترولية، ويجب ان تحتوي هذه الخطة على معلومات من بينها: (أ) خريطة تنظيمية مع وصف دقيق للمسؤوليات ومعلومات حول قنوات الاتصال الإداري وواجبات كل فرد عند وقوع الحوادث والأوضاع الخطرة، (ب) قائمة بالمعدات المنوي استخدامها في كل حادث أو في كل وضع خطير مع وصف دقيق لطبيعة ونوع المعدات وإمكاناتها وموقعها ووسائل نقلها واستخدامها ومنطقة استخدامها، و (ج) برنامج إجرائي مع وصف دقيق لأنظمة الإنذار والاتصالات، بما فيها وسائل الاتصال بالسلطات، وواجبات الجهات الخاصة، ووقت وشروط استخدام معدات الطوارئ وكيفية تنفيذ العمليات، والتدابير الكفيلة بالحد من اتساع نطاق الأضرار في حال وقوع حادث أو حصول خطر، وإجراءات وقف التشغيل. يجب أن تكون الخطة محدثة بالمستجدات ومتوافقة مع أنظمة مواجهة الظروف الطارئة على المستوى الوطني وأن يتم تقديمها إلى هيئة إدارة قطاع البترول وإلى السلطات المختصة والجهات الأخرى. يجب إبلاغ هيئة إدارة قطاع البترول قبل تنفيذ التدريبات على مواجهة الظروف الطارئة ويجب أن يصلها تقرير حول هذه التدريبات.

المادة 138 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 https://lebaneselegislation.com/law/235036/article/138/