The whole text

مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 In force

المادة 143

المادة 143

المناطق المحمية:

على صاحب الحق وهيئة إدارة قطاع البترول إبلاغ بعضهما بعضا بأية مناطق أو ممتلكات محمية بيئيا أو أثريا أو تاريخيا أو المحمية على النحو ذاته والمناطق أو العناصر تلك التي قد تتأثر من جراء الأنشطة البترولية.

في حال وجود أنشطة بترولية من المنوي تنفيذها ضمن حدود أي من المناطق المحمية الواقعة في منطقة اتفاقية الاستكشاف والإنتاج، على صاحب الحق أن يستحصل من الدولة على الموافقات الإضافية المتعلقة بذلك عملاً بأحكام القوانين المرعية الإجراء.

المادة 143 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 https://lebaneselegislation.com/law/235036/article/143/