المادة 143
المناطق المحمية:
على صاحب الحق وهيئة إدارة قطاع البترول إبلاغ بعضهما بعضا بأية مناطق أو ممتلكات محمية بيئيا أو أثريا أو تاريخيا أو المحمية على النحو ذاته والمناطق أو العناصر تلك التي قد تتأثر من جراء الأنشطة البترولية.
في حال وجود أنشطة بترولية من المنوي تنفيذها ضمن حدود أي من المناطق المحمية الواقعة في منطقة اتفاقية الاستكشاف والإنتاج، على صاحب الحق أن يستحصل من الدولة على الموافقات الإضافية المتعلقة بذلك عملاً بأحكام القوانين المرعية الإجراء.