The whole text

مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 In force

المادة 142

المادة 142

مخالفة المعايير البيئية:

في حال كان لدى السلطات المختصة أسباب معقولة تدعوها للاعتقاد بأن أية أعمال أو تجهيزات أو منشآت يقيمها صاحب الحق أو أية أنشطة ينفذها صاحب الحق تهدد أو قد تهدد الممتلكات أو تتسبب بالتلوث أو بإيذاء الحياة البرية أو البحرية أو البيئة إلى الحد الذي تعتبره السلطات المحلية غير مقبول وفقا لقانون الموارد البترولية في المياه البحرية والقوانين المرعية الاجراء، فيجب على السلطات العامة ذات الصلاحية بالتنسيق مع هيئة إدارة قطاع البترول إبلاغ صاحب الحق بمصادر قلقها والتشاور معها فورا للوصول إلى اتفاق حول اتخاذ تدابير تصحيحية من قبل صاحب الحق.

يجب اتخاذ التدابير التصحيحية المشار إليها خلال فترة زمنية معقولة لإصلاح أية أضرار وللوقاية من الأضرار الإضافية إلى الحد المعقول القابل عمليا للتطبيق. في حال لم يحصل اتفاق بين هيئة إدارة قطاع البترول وصاحب الحق في ما يتعلق بوجود مشكلة من النوع المشار اليه في هذه المادة أو في ما يتعلق بالإجراءات العلاجية المنوي اتخاذها من قبل صاحب الحق، فيجب عرض هذه المسألة على خبير محايد للبت فيها وفقا للقواعد المنصوص عليها في اتفاقية الاستكشاف والإنتاج المعنية أو رخصة البترول.

في حال أخفق صاحب الحق في التقيد بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة أو خالف أي قانون متعلق بالوقاية من الأضرار البيئية ونتج عن هذا الإخفاق أو هذه المخالفة أية أضرار بيئية، على صاحب الحق اتخاذ جميع التدابير الضرورية والمعقولة لمعالجة الإخفاق أو المخالفة وتأثيراتها.

المادة 142 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 https://lebaneselegislation.com/law/235036/article/142/