المادة 148
المسؤولية عن انتهاك حقوق الآخرين:
في حال تسبب صاحب الحق في سياق تنفيذ الأنشطة البترولية:
(أ) بتقييد أو تعطيل الأنشطة والحقوق أو أماكن صيد الأسماك أو الأراضي المشغولة، أو
(ب) بتقييد أنشطة تربية الأحياء المائية، أو
(ج) بنقل معدات صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية إلى مواقع أقل ملاءمة من منظور إدارة الموارد البحرية أو من منظور تجاري،
في هذه الحالات، على صاحب الحق تعويض الشخص الطبيعي أو المعنوي المتأثر بهذا الإزعاج أو الضرر القابل للإثبات. وينطبق هذا الشرط نفسه بالنسبة للمسؤولية والمطالبات إذا تلوثت أو تضررت أو فُقدت السفينة أو المركب أو المعدات أو حصيلة الصيد أو المحصول العائد لشخص طبيعي أو المعنوي، بسبب الأنشطة البترولية.