المادة 149
تسمية الآبار والمكامن والمنشآت:
يتمّ تسمية البئر وحفرة البئر بقرار يصدر عن الوزير.
يجري إطلاق التسمية لأول مرة عند تسجيل بئر أو حفرة بئر لدى الوزير بناء على رأي هيئة إدارة قطاع البترول.
تقترح هيئة إدارة قطاع البترول للوزير تسميات لعمليات جمع البيانات والمسوحات بما فيها مسوحات المسار ومسوحات ما تحت السطح. ويجب إتباع نفس النظام الساري على الآبار وحفر الآبار عند تحديد حفر الآبار القليلة العمق.
يجب تسمية كل بئر وكل مكمن بما يتفق مع نظام تحديد بيانات الآبار المعمول
به في هيئة إدارة قطاع البترول. يتم تسمية الاكتشاف عملاً بنظام التسمية المعتمد لدى هيئة إدارة قطاع البترول.
يقوم الوزير بتسمية كل اكتشاف. يجب تسمية الاكتشاف عملاً بالمبادئ والتوجيهات المرعية الإجراء المنصوص عنها في نظام معلومات الآبار.
في حال تمت الموافقة على استخدام اسم مناسب في ما يتعلق باكتشاف أو مجموعة اكتشافات معا، يمكن التعامل مع ذلك، باعتباره اسما للحقل. إذا اشتملت إحدى عمليات التطوير أو الإنتاج أو التشغيل المخطط لها، على عدة اكتشافات مسماة، يجب عندها تقديم طلب للحصول على اسم مشترك جديد من قبل المشغل بالنيابة عن أصحاب الحقوق.
في حال اتخذ القرار بتطوير اكتشاف يقع بمحاذاة حقل موجود على نحو يتصل بهذا الحقل، فمن المستحسن أن يُشمل هذا الاكتشاف بالحقل الموجود ويجب استخدام اسم الحقل الموجود شرط أن يعود لنفس أصحاب الحقوق.
على المشغل، في مهلة لا تتجاوز تاريخ تقديم خطة التطوير والإنتاج أو تقديم طلب للإعفاء متعلق بهذه الخطة، أن يقترح اسما للمشروع أو الحقل. يسري اسم الحقل اعتبارا من التاريخ الذي تتم فيه الموافقة على هذا الاسم.
تُتخذ القرارات النهائية حول التسميات من قبل الوزير.