المادة 156
تدريب العاملين في القطاع العام ودعم الدولة:
على صاحب الحق والمشغل توفير التدريب لموظفي الدولة المنخرطين في إدارة الموارد البترولية ورصد الأنشطة البترولية والأنشطة المرتبطة بها. وينطبق نفس هذا الالتزام التدريبي المطلوب من صاحب الحق والمشغل على المعلمين والمدربين العاملين أو المرتبطين بمؤسسات لبنانية ممولة من القطاع العام.
على كل صاحب حق التعاون مع الوزير في منح الفرصة لعدد متفق عليه بينهما من موظفي الدولة المدنيين والعاملين المرتبطين بهيئات حكومية تعنى بإدارة الموارد البترولية ورصد الأنشطة البترولية ومراقبتها، للمشاركة في الأنشطة التدريبية التي يتم توفيرها لعمال ومستخدمي صاحب الحق أو أي من الشركات المرتبطة.