المادة 36
التخلي الاختياري عن مساحات:
لصاحب الحق، من خلال إشعار يتقدم به إلى هيئة إدارة قطاع البترول وفي مهلة لا تقل عن ثلاثة (3) أشهر قبل نهاية السنة، أن يتخلى عن جزء من المساحة الممنوحة له بحسب اتفاقية الاستكشاف والإنتاج. يجب أن يتضمن الإشعار المتعلق بالتخلي عن أجزاء من المساحة الممنوحة بحسب اتفاقية الاستكشاف والإنتاج خريطة توضح الأجزاء المنوي التخلي عنها مع الإشارة إلى إحداثياتها. للوزير، بناء على رأي هيئة ادارة قطاع البترول أن يطلب تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية الاستكشاف والإنتاج والشروط الأخرى التي تم بموجبها منح اتفاقية الاستكشاف والإنتاج قبل التخلي أو التنازل الكلي. على صاحب الحق تزويد هيئة إدارة قطاع البترول بجميع الوثائق والبيانات المتعلقة باتفاقية الاستكشاف والإنتاج المتنازَل عنها أو المساحة المتخلى عنها.