المادة 37
التخلي الإلزامي عن مساحات:
في حال تم تمديد مرحلة الاستكشاف، على صاحب الحق القيام على الأقل بما يلي:
(أ) في بداية مرحلة الاستكشاف الممددة، التخلي عن ما لا يقل عن خمسين (50) بالمئة من المساحة الممنوحة بموجب اتفاقية الاستكشاف والإنتاج.
(ب) في نهاية مرحلة الاستكشاف، أو مرحلة الاستكشاف الممددة ، التخلي عن كل المساحة غير المشمولة بمنطقة التطوير والإنتاج.
يجب أن تكون أية مساحات جرى التخلي عنها متجاورة ومحددة بخطوط الطول وخطوط العرض المعبَّر عنها بدقائق من درجات. ينطبق ذلك بشكل متماثل على أية منطقة يتم الإبقاء عليها من مناطق اتفاقية الاستكشاف والإنتاج. يوافق الوزير، بناء على توصية هيئة إدارة قطاع البترول، على شكل وحجم المنطقة التي يتم الإبقاء عليها. للوزير بناءً على توصيات هيئة إدارة قطاع البترول أن يقترح على مجلس الوزراء اتخاذ القرارات المناسبة للموافقة على تقسيم منطقة اتفاقية الاستكشاف والإنتاج لأسباب معيّنة تبرر ذلك.