المادة 47
الإنتاج التجريبي:
يُقدم طلب إنتاج تجريبي مع الوثائق المرفقة ذات الصلة إلى الوزير مع نسخة إلى هيئة إدارة قطاع البترول، كما يقدم بالتزامن مع ذلك نسخة إلى هيئة إدارة قطاع البترول، كما يجب أيضًا أن يرفق مع الطلب والنسخة المصدقة نسخة رقمية من الطلب والوثائق المرفقة به. تُقدّم النسخة الرقمية بالصيغة التي تقررها هيئة إدارة قطاع البترول.
يُعتبر الإنتاج التجريبي استخراجا للبترول من مكمن ما بهدف التحقق من العناصر الإنتاجية لهذا المكمن أو لإجراء تجربة أو اختبار مفاهيم التطوير أو الإنتاج.
تحدد هيئة إدارة قطاع البترول صيغة ومحتوى طلب الإنتاج التجريبي على أن يحتوي الطلب على العناصر التالية كحد أدنى:
(أ) وصف لهدف الإنتاج التجريبي،
(ب) وصف للجوانب الجيولوجية والجوانب المتعلقة بهندسة المكمن،
(ج) خطة وبرنامج للإنتاج التجريبي،
(د) وصف للمنشآت المنوي استخدامها وقدراتها وإمكاناتها،
(ه) وصف للأنظمة والمعدات الخاصة بقياس كمية البترول،
(و) موازنة مفصلة ومجزأة إلى بنود،
(ز) وصف للأنظمة الخاصة المطلوبة مسبقا المتعلقة بالسلامة والحماية البيئية سواء كانت مخططا لها أو منفذة، و
(ح) ملخص لدراسة تقويم الأثر البيئي، ما لم يكن واضحا أن هذا الملخص غير مطلوب بمقتضى الدراسات الموجودة أو لأسباب خاصة على النحو الذي يوافق عليه الوزير.
يخضع الإنتاج التجريبي لرخصة تحدد الإجراءات والكميات وتشمل عند الضرورة طلباً للحرق أو التهوية.
يجب التعامل مع البترول المنتج خلال الإنتاج التجريبي، في حال لم يتم تحديد ذلك في قرار الموافقة على خطة وبرنامج الإنتاج التجريبي، بحسب قانون الموارد البترولية في المياه البحرية كما يجب تخزينه لغايات الاستخدامات أو البيع اللاحقتين.
لا يمكن أن يتعدى الإنتاج الاختباري مدة ستة (6) أشهر إذا لم تقتضِ ظروف خاصة معلّلة المضي في فترة إنتاج اختباري أطول.
يمكن أن تخضع الموافقة على خطة الإنتاج الاختباري لشروط متعلقة بالمدة أو الأساليب أو المنشآت وحرق البترول وبيعه، بالإضافة إلى تدابير خاصة مرتبطة بالصحة والسلامة وبيئة العمل وحماية البيئة، بما في ذلك التدابير المنوي اتخاذها لتخفيف أو معالجة الآثار السلبية.