The whole text

مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 In force

المادة 56

المادة 56

استخدام الغير للمنشآت:

للوزير أن يقرر, بناء على رأي هيئة ادارة قطاع البترول، أن صاحب الحق الذي لا يملك أو ليس له الحق باستخدام منشأة أو منظومة منشآت وما يتبع لها من معدات، له الحق باستخدام الطاقة الإنتاجية الاحتياطية لهذه المنشآت والمعدات الضرورية التابعة لها.

يمكن منح الغير حق استخدام الطاقة الإنتاجية الاحتياطية لمنشأة أو منظومة منشآت على النحو المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة فقط عندما لا يكون لاستخدامه تأثيرات سلبية ملموسة على الأنشطة البترولية لصاحب الحق، الذي يملك أو له الحق باستخدام هذه المنشآت المعنية. يجوز السماح للغير الراغب باستخدام الطاقة الإنتاجية الاحتياطية فقط عندما يكون هذا الاستخدام مجديا من وجهة النظر التقنية والبيئية واحتياجات السلامة، شرط أن:

(أ) توفر الطاقة الإنتاجية اللازمة في المنشأة أو منظومة المنشآت، و

(ب) عدم وجود مشكلات تقنية مستعصية الحل، تحول دون الاستخدام الملائم للمنشأة أو منظومة المنشآت من أجل تلبية طلبات الغير.

يجب التفاوض حول أحكام وشروط استخدام منشأة أو منظومة منشآت والحفاظ على الطاقة الإنتاجية أو زيادتها أو نقل البترول أو تخزينه من قبل الغير، على أساس المتطلبات التنظيمية المطبقة والشروط التجارية المعقولة، على أن تُجرى المفاوضات بحسن نية.

من أجل المساعدة على إجراء المفاوضات حول الشروط التجارية المعقولة المتوافقة مع المتطلبات التنظيمية المطبقة، على المشغل دون تأخير غير مبرر تزويد الطرف الثالث المعني ودون أي تمييز، بالمعلومات ذات الصلة، بما فيها المتطلبات التقنية والطاقة الإنتاجية المتوفرة في المستقبل للمنشأة أو منظومة المنشآت المعنية. يتم الإفصاح عن هذه المعلومات من أجل المساعدة على إجراء المفاوضات حول الشروط التجارية المعقولة.

تخضع أحكام وشروط استخدام الغير للمنشأة والمعدات التابعة لها لموافقة الوزير بناء على توصية هيئة إدارة قطاع البترول. ويجب أن تتضمن هذه الأحكام والشروط تعرفة تمثل المبالغ المدفوعة لقاء الاستثمارات الإضافية المطلوبة لتمكين الغير من هذا الاستخدام والكلفة التشغيلية وهامش ربح محسوب يعكس المخاطرة التي يتحملها مالك المنشأة.

المادة 56 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 https://lebaneselegislation.com/law/235036/article/56/