المادة 57
الزيادة في القدرة الإنتاجية للمنشآت:
في حال كانت الطاقة الإنتاجية المتوفرة في منشأة أو منظومة منشآت للنقل غير كافية لتلبية طلبات الغير، يجوز للوزير أن يقرر أن على صاحب الحق زيادة الطاقة الإنتاجية للمنشأة أو منظومة المنشآت من أجل تلبية طلبات الغير، بناء على شروط تجارية معقولة، وذلك وفقًا للشرطين التاليين:
(أ) أن تكون هذه الزيادة ممكنة ولا تتسبب بتأثير سلبي على السلامة التقنية والتشغيل الآمن للمنشأة أو منظومة المنشآت، و
(ب) أن يكون الغير قد تعهد بتوفير التمويل الكافي لتحمّل كلفة الزيادة المطلوبة في الطاقة الإنتاجية.
للوزير بالاستناد الى رأي هيئة ادارة قطاع البترول أن يعفي المالك أو صاحب الحق من الالتزامات المفروضة عليه في ما يتعلق باستخدام المنشأة او منظومة المنشآت إذا قدم المالك أو صاحب الحق وثائق تثبت أنه قد بذل جهودا معقولة لتلبية طلب الغير وأنه من غير الممكن الاستجابة لهذا الطلب لأسباب تتعلق بالسلامة والكلفة.