المادة 69
رسم المنطقة الساري على المناطق المقسمة:
في حال تقسيم المنطقة المشمولة باتفاقية للاستكشاف والإنتاج بالاستناد إلى قانون الموارد البترولية في المياه البحرية، يجب، وقبل انتهاء السنة الجارية، دفع رسم المنطقة سلفاً عن المنطقة المحددة والمقسمة إلى أجزاء بما يتفق مع المعدل المطبق على المنطقة الأصلية في التاريخ الذي أصبح فيه التقسيم ساري المفعول.
بعد أية سنة لاحقة تلي السنة التي أصبح فيها تقسيم المنطقة ساري المفعول يتم احتساب رسم المنطقة وفقاً لأحكام المادة 72 من هذا المرسوم، على ان تكون قيمة رسم المنطقة الساري كما لو ان التقسيم لم يحدث.