المادة 70
تسديد رسم المنطقة:
يجب تسديد رسم المنطقة إلى الخزينة اللبنانية سلفاً عن كل سنة بعد انقضاء مرحلة الاستكشاف المحددة في اتفاقية الاستكشاف والإنتاج الممنوحة.
يُعتبر رسم المنطقة مستحق التسديد قبل نهاية السنة الجارية.
يتحمل المشغل بالنيابة عن صاحب الحق مسؤولية احتساب رسم المنطقة وتسديده على نحو صحيح.