The whole text

مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 In force

المادة 7

المادة 7

الممثلون القانونيون لصاحب الحق:

يجب أن يكون لدى مقدم طلب الاستحصال على حق بترولي ممثل قانوني محدد مقيم في الجمهورية اللبنانية أو في مكانٍ آخر شرط الاستحصال على موافقة الوزير بعد استشارة هيئة إدارة قطاع البترول. يمنح الحق البترولي فقط لشخص معنوي قائم ومسجل وله مقر في دولة توفر شفافية تامة للسلطات اللبنانية. وينطبق هذا الشرط أيضا على الشركة المرتبطة لصاحب الحق الممنوح له حق بترولي حصري. على صاحب الحق من غير اللبنانيين والمقيم في لبنان إنشاء كيان قانوني له في لبنان والإبقاء عليه من أجل الوفاء بالتزاماته وفقا للقانون اللبناني النافذ والمتعلق بالحق البترولي الممنوح له. إذا مُنح شخص معنوي حقا بتروليا حصريا ولم يكن هذا الشخص المعنوي لبنانيا، فعندئذ يجب على صاحب الحق لغايات هذا الحق البترولي على الأقل تأسيس فرع له في لبنان والإبقاء عليه. أما إذا كان لصاحب حق ما حق بترولي غير حصري يجب عليه على الأقل تأسيس كيان قانوني في لبنان والإبقاء عليه لغايات ضريبية. على كل صاحب حق تعيين مدير عام وأن يبلغ هيئة إدارة قطاع البترول بهوية هذا الشخص المعين خلال ثلاثين يوما من اكتسابه صفة صاحب حق. في حال لم يعد الشخص المعين مديرا عاما، على صاحب الحق تعيين بديل له وابلاغ هيئة إدارة قطاع البترول بذلك.

المادة 7 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 https://lebaneselegislation.com/law/235036/article/7/