المادة 8
قدرات ومركز إدارة صاحب الحق:
على صاحب الحق خلال ثلاثين يوما من نفاذ اتفاقية الاستكشاف والإنتاج أو أية رخصة بترولية تمنح حقا بتروليا حصريا، أن يبادر فوراً الى إنشاء كيان له في لبنان والإبقاء عليه، بحيث يكون لهذا الكيان طاقماً وظيفياً مناسباً مخولاً إدارة جميع الجوانب المتّصلة بالحقوق والالتزامات وفقاً للقوانين المرعية الإجراء في ما يتعلّق باكتساب حق بترولي أو ما ينشأ عن اكتساب حق بترولي أو أية التزامات إن بموجب القوانين المرعية الإجراء أو بموجب اتفاقية الاستكشاف والإنتاج أو اية رخصة بترولية أخرى. يجب تنفيذ الأنشطة البترولية وتزويدها بلوازم العمل من موقع (site) في لبنان، بإستثناء الحالات الطارئة أو وجود إستحالة عملانية لانشاء موقع في لبنان خلال مرحلة الاستكشاف وبموافقة الوزير في كلتي الحالتين. لمجلس الوزراء أن يطلب من صاحب الحق والمشغل استخدام مراكز محددة يعينها مجلس الوزراءعلى ان يعلل قراره باستعمال مواقع معينة من قبله تختلف عن تلك التي اقترحها صاحب الحق المعني.