المادة 71
أحكام عامة متعلقة بالإتاوة المفروضة على البترول:
على كل صاحب حق أن يدفع الإتاوة أو يسلمها عينا دون أي كلفة عند نقطة التسليم المحددة في خطة التطوير والانتاج على شكل نفط خام ومنتجات بترولية أخرى بما يتناسب مع حصته من البترول المستخرج من جميع المكامن المشمولة بإتفاقية الاستكشاف والإنتاج ذات الصلة أو اتفاقية التجزئة (Unitisation Agreement) المعتمدة. لغايات حساب الإتاوة يجب قياس كمية النفط الخام والمنتجات البترولية الأخرى المستخرجة، على نحو منفصل عند منفذ جهاز الفصل الأول (Outlet of First Separator) وعند نقطة التسليم وفق ما هو منصوص عليها في خطة التطوير والإنتاج المعتمدة.
تراعى في تطبيق هذه المادة أحكام الفقرة الرابعة من المادة 43 من قانون الموارد البترولية في المياه البحرية.