The whole text

مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 In force

المادة 80

المادة 80

Amended 03/08/2017

(عدلت بموجب مرسوم 1177 / 2017 )

تقدير قيمة النفط الخام:

يجب أن تكون قيمة كل نوع على حدة من انواع النفط الخام:

أ - في حالة بيع النفط الخام لجهات ليست من ضمن الشركات المرتبطة،

متوسط السعر المرجح للبرميل عند نقطة التسليم لكل مستوى تصديري منفصل من النفط الخام مع وجود سعر «التسليم على المتن» (FOB) بحسب تعريف هذا المصطلح في الصيغة الأخيرة من قائمة «إنكوتيرمز»، الذي بناء عليه يباع النفط الخام من قبل صاحب الحق خلال ذلك الشهر، أو

ب - في حال باع صاحب الحق النفط الخام للغير بناء على شروط تختلف عن شروط «التسليم على المتن» (FOB)، بحسب تعريف هذا المصطلح في الصيغة الاخيرة من قائمة «إنكوتيرمز» (INCOTERMS) فعندئذ ولغايات اتفاقية الاستشكاف والإنتاج، يجب تطبيق عائد صاف محسوب من سعر «التسليم على المتن» (FOB).

يجب تحديد العائد الصافي المحسوب من سعر «التسليم على المتن» (FOB). عبر حسم من السعر المتفق عليه بالتكاليف الفعلية والمباشرة التي يتكبدها صاحب الحق اثناء ادائه الالتزامات المطلوبة منه بموجب عقد البيع بالإضافة الى الالتزامات المنصوص عليها في عقد «التسليم على المتن» (FOB).

ج - في حالة بيع النفط الخام لشركة مرتبطة، يتم الاتفاق على السعر بين الوزير وصاحب الحق بناء على توصية هيئة إدارة قطاع البترول أو أي طرف يملك حصة بالنيابة عن الدولة وصاحب الحق على اساس إضافة العاملين التاليين معا:

1 . متوسط السعر الشهري المرجح للتسليم على المتن (FOB) الخاص بشحنات محددة المدة من مزيج برنت حسبما يوردها تقرير اسعار «بلاتز اويلغرام» (Platt's Oilgram). يجب ان يكون المتوسط المرجح مبنياً على ايام كل شهر حين يكون السعر الختامي لها مذكورا في تقرير اسعار «بلاتس أويلغرام» (Platt's Oilgram). يجب إهمال الايام مثل عطلات نهاية الاسبوع والايام التي يتوقف فيها العمل ولا تصدر اسعار خاصة بها. في حال كان البترول المعني ذات نوعية لا يشكل سعر مزيج البرنت مؤشر مناسب لتسعيرها، للوزير بناء على توصية الهيئة تحديد مؤشر آخر مناسب لاستخدامه كمرجع لتسعير نوعية البترول المعني قبل بدء إنتاج هذه النوعية من البترول، و

2 . يجب تحديد علاوة أو حسم على سعر النفط الخام الموضوع بناء على مزيج برنت أو أي مؤشر آخر مناسب للبترول المعني، استنادا الى نوعية البترول المحددة بما يتفق مع البند (1) المذكور آنفا، ويجب ان يعكس ذلك الفروقات في نوعية البترول وموقع وشروط التسليم والشروط السائدة في الصفقات بين الاطراف التي لا ترتبط بعلاقات متبادلة بما يتفق مع تقدير السوق العادل.

في الحالة التي لا تتمكن فيها الدولة أو الطرف الذي يملك حصة بالنيابة عن الدولة، وصاحب الحق من الاتفاق على سعر وفق احكام البند 2 من الفقرة (ج) من هذه المادة.

فمن اجل تحديد العلاوة أو الحسم المشار اليهما يجب اتخاذ الاجراءات التالية:

أ - على الدولة أو الطرف الذي يملك حصة بالنيابة عن الدولة، وصاحب الحق أن يتبادلا تقديم التقديرات الصادرة عن كل منهما حول العلاوة أو الحسم مع شرح العوامل الرئيسية المأخوذة في الاعتبار عند تقدير العلاوة أو الحسم،

ب - في حال كانت العلاوة أو الحسم المقدم من الدولة أو الطرف الذي يملك حصة بالنيابة عن الدولة وصاحب الحق في إطار عشرة سنتات اميركي للبرميل الواحد من كل منهما، فيتم اختيار المتوسط من اجل تحديد القيمة النهائية للنفط الخام،

ج - اذا كانت العلاوة او الحسم المقدم من الدولة أو الطرف الذي يملك حصة بالنيابة عن الدولة، وصاحب الحق يتفاوت باكثر من عشرة سنتات اميركية للبرميل الواحد، فيقوم كل منهما بإعادة تقديم علاوة او حسم بعد اعادة النظر فيهما الى الآخر في يوم العمل الثالث الذي يلي التبادل الأولي للمعلومات،

د - في حال كانت العلاوة أو الحسم المقدم من الدولة أو الطرف الذي يملك حصة بالنيابة عن الدولة، وصاحب الحق في التبادل الثاني للمعلومات في إطار عشرة سنتان اميركية للبرميل الواحد من كل منهما، فيتم اختيار المتوسط لغايات وضع القيمة النهائية للنفط الخام،

ه - في حال كانت العلاوة أو الحسم المقدم خلال التبادل الثاني للمعلومات بين الطرفين يتفاوت بأكثر من عشرة سنتات اميركية للبرميل الواحد، فتخضع هذه المسألة لأحكام الآلية المختارة لحل النزاعات أو تتم معالجتها عبر اختيار خبير محايد، بالتوافق بين الدولة واصحاب الحقوق.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 03/08/2017

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 03/08/2017 · Replaced by مرسوم رقم 1177 تاريخ 31/07/2017, art. 2 · as the amending text publishes it

    تقدير قيمة النفط الخام:

    يجب أن تكون قيمة كل نوع على حدة من انواع النفط الخام:

    أ - في حالة بيع النفط الخام لجهات ليست من ضمن الشركات المرتبطة،

    متوسط السعر المرجح للبرميل عند نقطة التسليم لكل مستوى تصديري منفصل من النفط الخام مع وجود سعر «التسليم على المتن» (FOB) بحسب تعريف هذا المصطلح في الصيغة الأخيرة من قائمة «إنكوتيرمز»، الذي بناء عليه يباع النفط الخام من قبل صاحب الحق خلال ذلك الشهر، أو

    ب - في حال باع صاحب الحق النفط الخام للغير بناء على شروط تختلف عن شروط «التسليم على المتن» (FOB)، بحسب تعريف هذا المصطلح في الصيغة الاخيرة من قائمة «إنكوتيرمز» (INCOTERMS) فعندئذ ولغايات اتفاقية الاستشكاف والإنتاج، يجب تطبيق عائد صاف محسوب من سعر «التسليم على المتن» (FOB).

    يجب تحديد العائد الصافي المحسوب من سعر «التسليم على المتن» (FOB). عبر حسم من السعر المتفق عليه بالتكاليف الفعلية والمباشرة التي يتكبدها صاحب الحق اثناء ادائه الالتزامات المطلوبة منه بموجب عقد البيع بالإضافة الى الالتزامات المنصوص عليها في عقد «التسليم على المتن» (FOB).

    ج - في حالة بيع النفط الخام لشركة مرتبطة، يتم الاتفاق على السعر بين الوزير وصاحب الحق بناء على توصية هيئة إدارة قطاع البترول أو أي طرف يملك حصة بالنيابة عن الدولة وصاحب الحق على اساس إضافة العاملين التاليين معا:

    1 . متوسط السعر الشهري المرجح للتسليم على المتن (FOB) الخاص بشحنات محددة المدة من مزيج برنت حسبما يوردها تقرير اسعار «بلاتز اويلغرام» (Platt's Oilgram). يجب ان يكون المتوسط المرجح مبنياً على ايام كل شهر حين يكون السعر الختامي لها مذكورا في تقرير اسعار «بلاتس أويلغرام» (Platt's Oilgram). يجب إهمال الايام مثل عطلات نهاية الاسبوع والايام التي يتوقف فيها العمل ولا تصدر اسعار خاصة بها. في حال كان البترول المعني ذات نوعية لا يشكل سعر مزيج البرنت مؤشر مناسب لتسعيرها، للوزير بناء على توصية الهيئة تحديد مؤشر آخر مناسب لاستخدامه كمرجع لتسعير نوعية البترول المعني قبل بدء إنتاج هذه النوعية من البترول، و

    2 . يجب تحديد علاوة أو حسم على سعر النفط الخام الموضوع بناء على مزيج برنت أو أي مؤشر آخر مناسب للبترول المعني، استنادا الى نوعية البترول المحددة بما يتفق مع البند (1) المذكور آنفا، ويجب ان يعكس ذلك الفروقات في نوعية البترول وموقع وشروط التسليم والشروط السائدة في الصفقات بين الاطراف التي لا ترتبط بعلاقات متبادلة بما يتفق مع تقدير السوق العادل.

    في الحالة التي لا تتمكن فيها الدولة أو الطرف الذي يملك حصة بالنيابة عن الدولة، وصاحب الحق من الاتفاق على سعر وفق احكام البند 2 من الفقرة (ج) من هذه المادة.

    فمن اجل تحديد العلاوة أو الحسم المشار اليهما يجب اتخاذ الاجراءات التالية:

    أ - على الدولة أو الطرف الذي يملك حصة بالنيابة عن الدولة، وصاحب الحق أن يتبادلا تقديم التقديرات الصادرة عن كل منهما حول العلاوة أو الحسم مع شرح العوامل الرئيسية المأخوذة في الاعتبار عند تقدير العلاوة أو الحسم،

    ب - في حال كانت العلاوة أو الحسم المقدم من الدولة أو الطرف الذي يملك حصة بالنيابة عن الدولة وصاحب الحق في إطار عشرة سنتات اميركي للبرميل الواحد من كل منهما، فيتم اختيار المتوسط من اجل تحديد القيمة النهائية للنفط الخام،

    ج - اذا كانت العلاوة او الحسم المقدم من الدولة أو الطرف الذي يملك حصة بالنيابة عن الدولة، وصاحب الحق يتفاوت باكثر من عشرة سنتات اميركية للبرميل الواحد، فيقوم كل منهما بإعادة تقديم علاوة او حسم بعد اعادة النظر فيهما الى الآخر في يوم العمل الثالث الذي يلي التبادل الأولي للمعلومات،

    د - في حال كانت العلاوة أو الحسم المقدم من الدولة أو الطرف الذي يملك حصة بالنيابة عن الدولة، وصاحب الحق في التبادل الثاني للمعلومات في إطار عشرة سنتان اميركية للبرميل الواحد من كل منهما، فيتم اختيار المتوسط لغايات وضع القيمة النهائية للنفط الخام،

    ه - في حال كانت العلاوة أو الحسم المقدم خلال التبادل الثاني للمعلومات بين الطرفين يتفاوت بأكثر من عشرة سنتات اميركية للبرميل الواحد، فتخضع هذه المسألة لأحكام الآلية المختارة لحل النزاعات أو تتم معالجتها عبر اختيار خبير محايد، بالتوافق بين الدولة واصحاب الحقوق.

المادة 80 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 https://lebaneselegislation.com/law/235036/article/80/