The whole text

مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 In force

المادة 82

المادة 82

بيع الإتاوة وبترول الربح:

لصاحب الحق، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، بيع الجزء من كميات الإتاوة الذي لم تستلمه الدولة عينا بما يتناسب مع حصة صاحب الحق. و تراعى في تطبيق هذه المادة أحكام الفقرة الرابعة من المادة 43 من قانون الموارد البترولية في المياه البحرية.

على صاحب الحق، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، بيع على أساس مشترك ومكرس بيع الإتاوة المستلمة عينا من قبل الدولة والحصة المستحقة للدولة من بترول الربح، معاً وبموجب نفس الشروط والأحكام السارية على بيع حصته من البترول المتاح.

على المشغل احتساب المصاريف المشتركة القابلة للتخفيض التي يتم تكبدها عند تنفيذ المبيعات المشتركة. ويجب تقسيم المصاريف التي يتم تكبدها لغايات تنفيذ المبيعات المشتركة والتعويض عنها من قبل صاحب الحق أو من قبل الدولة، حسب مقتضى الحال.

للوزير، بناء على رأي هيئة ادارة قطاع البترول، وعبر إشعار مدته ستة (6) أشهر موجّه إلى المشغل أو صاحب الحق، أن يطلب من المشغل أو صاحب الحق، ان يبيع بالنيابة عن الدولة خلال السنة (السنوات) اللاحقة، كل أو جزء من كمية الإتاوة المستلمة عينا، وحسب مقتضى الحال، بترول الربح الذي لم يتم الالتزام به في السابق والمستحق للدولة بموجب اتفاقية الاستكشاف والإنتاج خلال السنة (السنوات) اللاحقة المذكورة. ويجب تحديد كمية هذه الإتاوة المستلمة عينا وبترول الربح، الذي ترغب الدولة في بيعه، في الإشعار المشار إليه. يجب على صاحب الحق أو المشغل بيع هذه الكمية من البترول في السوق بأفضل الأسعار التي يمكن الحصول عليها بصورة معقولة وتحويل العائدات الناتجة عن البيع مباشرة وعلى الفور إلى الدولة. لا يمكن لصاحب الحق أو المشغل تحميل الدولة أية رسوم يتم تكبدها من بيع بترول الدولة.

يجب إتمام عملية بيع هذا البترول، ما لم يقرر الوزير خلاف ذلك بناء على توصية هيئة إدارة قطاع البترول، على أساس مشترك ومكرس من قبل صاحب الحق، وعلى صاحب الحق الاحتفاظ بتلك الحصص ضمن إجمالي غير مقسّم يعادل مجموع الحصص المستحقة لكل صاحب حق خلال تلك الفترة. لا يمكن أن تؤثر قرارات الوزير المتصلة بالمبيعات على كميات البترول الخاضعة أصلا للتعاقد.

يجب تقسيم العائدات الناتجة عن بيع البترول في أي فترة محددة بين الدولة وصاحب الحق على نحو يتناسب مع الحصة المستحقة لكل منهما من الإجمالي غير المقسم المكون من البترول المباع وفق ما تنص عليه اتفاقية الاستكشاف والإنتاج.

المادة 82 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 https://lebaneselegislation.com/law/235036/article/82/