The whole text

مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 In force

المادة 93

المادة 93

الشروط والإعفاءات أو الاستثناءات المتعلقة برخصة الحفر:

يحدد الوزير بالاستناد الى رأي هيئة إدارة قطاع البترول شروط رخصة الحفر، على أن تتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

(أ) إدارة أنشطة الحفر،

(ب) تغطية الضمان الخاصة بحفر البئر،

(ج) الباخرة أو المركبة والمعدات المستخدمة في الحفر وتلك المساندة لحفر البئر،

(د) تنفيذ أنشطة الحفر، و

(ه) إبلاغ هيئة إدارة قطاع البترول ببيع أو تبادل النتائج الصادرة عن أعمال الحفر.

(و) أي نقاط أخرى يحددها الوزير بالاستناد الى رأي هيئة إدارة قطاع البترول.

للوزير بالاستناد الى رأي هيئة إدارة قطاع البترول منح إعفاءات او استثناءات من شروط رخصة الحفر في حال بررت ظروف خاصة أو أسباب وجيهة متعلقة بإدارة الموارد هذه الإعفاءات أو الاستثناءات.

يجب إبلاغ الوزير وهيئة إدارة قطاع البترول فورا بأية تغييرات تتعلق ببرنامج الحفر، الذي استند عليه الوزير في قراره الأصلي. للوزير بالاستناد الى رأي هيئة إدارة قطاع البترول أن يطلب تأجيل الأنشطة إلى حين تقديم برنامج جديد للحفر والموافقة عليه.

المادة 93 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 https://lebaneselegislation.com/law/235036/article/93/