The whole text

مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 In force

المادة 94

المادة 94

الإبلاغ عن الأنشطة المرتبطة بالآبار:

على صاحب الحق إبلاغ الوزير مع نسخة الى هيئة إدارة قطاع البترول، وفي مهلة لا يتجاوز اربعة وعشرين (24) ساعة قبل البدء بأي من الأنشطة التالية المرتبطة بالآبار والتي تؤدي إلى تغيير مادي في حفرة البئر:

(أ) اختبار البئر،

(ب) الانتهاء من البئر،

(ج) تعليق العمل في البئر وردمها والتخلي عنها،

(د) إعادة العمل في بئر موجودة لغايات الاستكشاف أو الإنتاج، و

(ه) التغييرات في استخدام البئر.

يجب أن يحتوي الإبلاغ على تفاصيل حول الأسلوب والإجراءات المتبعة والجدول الزمني المقترح لتنفيذ الأنشطة المرتبطة بالبئر.

يجب تولي الأنشطة المرتبطة بالبئر عملاً بقانون الموارد البترولية في المياه البحرية، وبأفضل المعايير الصناعية والصحية والبيئية.

للوزير بناءً على توصية هيئة إدارة قطاع البترول أن يطلب إجراء أية تغييرات على الأنشطة المرتبطة بالآبار إذا رأى أنها ضرورية لأسباب تتعلق بإدارة الموارد أو الصحة أو السلامة أو الحماية البيئية.

على صاحب الحق إبلاغ الوزير وهيئة إدارة قطاع البترول على الفور سواء في حال تحديد خطر مرتبط بسلامة البئر في ما يتعلق بهذه البئر، أو تزايد في مخاطر قائمة مرتبطة بالبئر بشكل ملحوظ.

للوزير بناء على توصية هيئة إدارة قطاع البترول التدخل في الحفر أو الأنشطة المرتبطة بالآبار.

المادة 94 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 https://lebaneselegislation.com/law/235036/article/94/