All legislation

علم وخبر Notice of association No. 676 24/04/2013

تأسيس جمعية بإسم: «المآثر الثقافية الإجتماعية الخيرية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
676
Date
24/04/2013
Official Gazette
Issue 19, 02/05/2013, p. 2303-2304
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 727 تاريخ 26/06/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 676 تاريخ 24/04/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المآثر الثقافية الإجتماعية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4641 تاريخ 13/3/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المآثر الثقافية الإجتماعية الخيرية» مركزها: بيروت - الطريق الجديدة - شارع الرواس - العقار رقم 2250 - القسم رقم 40 - ملك صقر وصيداني - الطابق السابع. غايتها: 1 - المساهمة في تقديم الخدمات الإجتماعية والتربوية والصحية للمواطنين على اختلاف مناطقهم. 2 - المساهمة في رفع المستوى الإجتماعي والإنمائي في المجتمع اللبناني. 3 - العمل على نشر العلم والمعرفة بين طبقات المجتمع. 4 - المساهمة في تقديم الدعم المادي للأيتام والفقراء من أجل توفير حياة كريمة لهم. 5 - المساهمة في رفع المعاناة عن المواطنين بإيصال المعونات إليهم. 6 - المساهمة في كفالة الأيتام والأرامل. 7 - التعاون مع الجمعيات المتواجدة في لبنان والخارج في الأعمال الخيرية. 8 - المساهمة في معالجة المرضى وتوزيع العلاجات الممكنة. 9 - المساهمة في مكافحة الأمراض والإدمان وكافة الأوبئة التي قد يتعرض لها المجتمع. 10 - المساهمة في إنشاء دور الأيتام والملاجئ والمستشفيات والمدارس والنوادي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: المفتي الشيخ الدكتور محمد علي الجوزو القاضي الشيخ محمد هاني محمد الجوزو حامد محمد الجوزو علي محمد الجوزو امل محمد الجوزو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المفتي الشيخ الدكتور محمد علي الجوزو.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 نيسان 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل