All legislation

علم وخبر Notice of association No. 691 25/04/2013

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية EMDR (جمعية أي أم دي آر لبنان)» EMDR Lebanon Association مركزها: حوش الزراعنة - قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
691
Date
25/04/2013
Official Gazette
Issue 19, 02/05/2013, p. 2304-2305
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 174 تاريخ 20/01/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 691 تاريخ 25/04/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية EMDR (جمعية أي أم دي آر لبنان)» EMDR Lebanon Association والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4391 تاريخ 9/3/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية EMDR (جمعية أي أم دي آر لبنان)» EMDR Lebanon Association« مركزها: حوش الزراعنة - العقار رقم 1592 - القسم رقم 2 - ملك السيد جان داوود - قضاء زحلة. غايتها: 1 - المساهمة في تعريف المجتمع بالعلاج النفسي ال EMDR ونشره في العالم العربي عن طريق المحاضرات ووسائل الإعلام والمنشورات. 2 - المساهمة في تحديد معايير الأهلية المطلوبة في حدها الأدنى للخضوع لمقرر التدريب الأساسي لل EMDR. 3 - المساهمة في تنظيم دورات تدريبية ومحاضرات ومؤتمرات في ال EMDR للإختصاصيين في الصحة النفسية. 4 - المساهمة في تقديم ورش عمل ودورات تدريبية للمعالجين بال EMDR من أجل التربية المستمرة. 5 - تحديد الشروط المطلوبة التي تتماشى مع شروط الجمعيات العالمية لل EMDR لنيل الشهادات التالية: . «المقرر التدريب الأساسي للعلاج بال EMDR» . «الممارس في العلاج بال EMDR . «إستشاري في العلاج بال EMDR . «مدرب في العلاج بال EMDR 6 - المساهمة في القيام بأعمال إجتماعية وإنسانية لمساعدة من هم بحاجة الى العلاج النفسي. 7 - المساهمة في إنشاء شبكة تواصل وتعاون مع جمعيات ومنظمات ال EMDR الأخرى المنتشرة في كل أنحاء العالم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. تريز جورج بو جوده د. نوال اميل روكز د. شانتال منصور منصور د. مارال ديكران بوياجيان صباح الياس صليبا كارلا انطون سركيس جان شفيق داود لينا فريد ابراهيم ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة مارال ديكران بوياجيان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 نيسان 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل