All legislation

علم وخبر Notice of association No. 761 08/05/2013

تعديل بيان العلم والخبر رقم: 126/أد تاريخ 30/6/2005 للجمعية المسماة: «جمعية المنى التخصّصية» مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
761
Date
08/05/2013
Official Gazette
Issue 21, 16/05/2013, p. 2409-2411
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1068 تاريخ 23/05/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 761 تاريخ 08/05/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 126 تاريخ 30/6/2005

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية المنى التخصصية» المتعلق بتعديل مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20757 تاريخ 19/12/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: «جمعية المنى التخصصية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 126/أد تاريخ 30/6/2012 . وأصبحت على النحو التالي: مركزها: بشامون - قرب مفرق سراي فيليدج - العقار رقم 3514 - ملك ناهدة خليل ورندة الظريف - الشقة الشرقية والغربية - الطابق الارضي - قضاء عاليه. بدلاً من: حارة حريك - حي الأبيض - ملك علي نصرالله نصرالله - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - السعي مع الجهات المختصة للإهتمام بالاطفال ذوي الصعوبات التعلمية: كثرة الحركة - قلة التركيز - بطء تعلم - رسوم وتسرب مدرسي. 2 - العمل على معالجة المشاكل النفسية التي يعاني منها الاطفال: الخوف - القلق - الكذب - الإكتئاب - شرود. 3 - السعي لتأهيل الاطفال ذوي الإعاقات - شلل دماغي - شلل نصفي - ضمور عضلات - اعاقات سمعية - حالات التوحد - حالات الدوان سندرم - تثلث الصبغية. 4 - العمل على معالجة مشاكل النطق المتنوعة والمعالجة الفيزيائية. 5 - التأهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصة من 12 وما فوق. 6 - رفع المستوى التعليمي بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة في إنشاء المعاهد الاكاديمية والفنية والتقنية والمهنية بجميع المستويات والمراحل والمدارس الخاصة والإبتدائية والمتوسطة والثانوية والمساهمة في إنشاء مؤسسات التعليم الفني والتقني والمهني بجميع مستوياته بما في ذلك المعاهد التمريضية والصحية ومراكز تدريب وإلقاء المحاضرات الثقافية والمؤتمرات العلمية والدورات والثقافية والصحية والبيئية. 7 - المساهمة في إنشاء حضانة متخصصة لمساعدة البراعم والمساهمة في إقامة برامج الدعم النفسي والإجتماعي وإنماء القدرات الإنسانية والسعي لإقامة مراكز التدريب والتأهيل الفني. 8 - إقامة دورات لمحو الامية والخياطة والأشغال الحرفية والمعارض الفنية والثقافية. 9 - إقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل ومشاريع للتأهيل والتنمية بكافة أشكالها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: 1 - السعي مع الجهات المختصة للإهتمام بالاطفال ذوي الصعوبات التعليمية: كثرة الحركة - قلة التركيز - بطء تعلم - رسوم وتسرب مدرسي. 2 - العمل على معالجة المشاكل النفسية التي يعاني منها الاطفال: الخوف - القلق - الكذب - الإكتئاب - شرود. 3 - السعي لتأهيل الاطفال ذوي الإعاقات - شلل دماغي - شلل نصفي - ضمور عضلات - إعاقات سمعية - حالات التوحد - حالات الدوان سندرم - تثلث الصبغية. 4 - العمل على معالجة مشاكل النطق المتنوعة والمعالجة الفيزيائية. 5 - التأهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصة من 12 وما فوق. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 أيار 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل