المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: «جمعية المنى التخصصية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 126/أد تاريخ 30/6/2012 . وأصبحت على النحو التالي: مركزها: بشامون - قرب مفرق سراي فيليدج - العقار رقم 3514 - ملك ناهدة خليل ورندة الظريف - الشقة الشرقية والغربية - الطابق الارضي - قضاء عاليه. بدلاً من: حارة حريك - حي الأبيض - ملك علي نصرالله نصرالله - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - السعي مع الجهات المختصة للإهتمام بالاطفال ذوي الصعوبات التعلمية: كثرة الحركة - قلة التركيز - بطء تعلم - رسوم وتسرب مدرسي. 2 - العمل على معالجة المشاكل النفسية التي يعاني منها الاطفال: الخوف - القلق - الكذب - الإكتئاب - شرود. 3 - السعي لتأهيل الاطفال ذوي الإعاقات - شلل دماغي - شلل نصفي - ضمور عضلات - اعاقات سمعية - حالات التوحد - حالات الدوان سندرم - تثلث الصبغية. 4 - العمل على معالجة مشاكل النطق المتنوعة والمعالجة الفيزيائية. 5 - التأهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصة من 12 وما فوق. 6 - رفع المستوى التعليمي بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة في إنشاء المعاهد الاكاديمية والفنية والتقنية والمهنية بجميع المستويات والمراحل والمدارس الخاصة والإبتدائية والمتوسطة والثانوية والمساهمة في إنشاء مؤسسات التعليم الفني والتقني والمهني بجميع مستوياته بما في ذلك المعاهد التمريضية والصحية ومراكز تدريب وإلقاء المحاضرات الثقافية والمؤتمرات العلمية والدورات والثقافية والصحية والبيئية. 7 - المساهمة في إنشاء حضانة متخصصة لمساعدة البراعم والمساهمة في إقامة برامج الدعم النفسي والإجتماعي وإنماء القدرات الإنسانية والسعي لإقامة مراكز التدريب والتأهيل الفني. 8 - إقامة دورات لمحو الامية والخياطة والأشغال الحرفية والمعارض الفنية والثقافية. 9 - إقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل ومشاريع للتأهيل والتنمية بكافة أشكالها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: 1 - السعي مع الجهات المختصة للإهتمام بالاطفال ذوي الصعوبات التعليمية: كثرة الحركة - قلة التركيز - بطء تعلم - رسوم وتسرب مدرسي. 2 - العمل على معالجة المشاكل النفسية التي يعاني منها الاطفال: الخوف - القلق - الكذب - الإكتئاب - شرود. 3 - السعي لتأهيل الاطفال ذوي الإعاقات - شلل دماغي - شلل نصفي - ضمور عضلات - إعاقات سمعية - حالات التوحد - حالات الدوان سندرم - تثلث الصبغية. 4 - العمل على معالجة مشاكل النطق المتنوعة والمعالجة الفيزيائية. 5 - التأهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصة من 12 وما فوق. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.