المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة جوزيف اميل سلامة للزراعة والتجارة الكائنة على العنوان التالي: كفرذبيان - قضاء كسروان - الشارع الرئيسي - ملك سلامة. عنوان المحل: كفردبيان - قضاء كسروان - عقار رقم 466/6/A .
قرار Decision No. 460 19/04/2013
إن مدير عام الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،
بناء على القرار رقم 212/1 تاريخ 6/5/2010 (تشكيل لجنة الاسمدة)،
بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة المسبقة لمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،
بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، المقدم من مؤسسة جوزيف اميل سلامة للزراعة والتجارة المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 3246/4 تاريخ 25/10/2011 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 8/بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المؤسسة تاريخ 3/12/2011،
وبعد موافقة لجنة الاسمدة الزراعية خلال اجتماعها السادس عشر بتاريخ 19/12/2011،
بناء على الطلب رقم 2538/4 تاريخ 11/4/2013 المقدم من مؤسسة جوزيف اميل سلامة للزراعة والتجارة والمتضمن تعديل القرار رقم 191/2 تاريخ 11/2/2013 المتعلق بالترخيص لبيع الاسمدة لمؤسسة جوزيف اميل سلامة للزراعة والتجارة بدل محل جوزيف اميل سلامة للزراعة والتجارة،
بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة جوزيف اميل سلامة للزراعة والتجارة الكائنة على العنوان التالي: كفرذبيان - قضاء كسروان - الشارع الرئيسي - ملك سلامة. عنوان المحل: كفردبيان - قضاء كسروان - عقار رقم 466/6/A .
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.
مادة 4: يلغى القرار رقم 191/2 تاريخ 11/2/2013 .
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 19/4/2013 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود