All legislation

قرار Decision No. 460 19/04/2013

ترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة جوزيف اميل سلامة للزراعة والتجارة

Type
قرار · Decision
Number
460
Date
19/04/2013
Official Gazette
Issue 21, 16/05/2013, p. 2417-2418
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1 تاريخ 02/01/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 460 تاريخ 19/04/2013
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 212/1 تاريخ 6/5/2010 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة المسبقة لمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، المقدم من مؤسسة جوزيف اميل سلامة للزراعة والتجارة المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 3246/4 تاريخ 25/10/2011 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 8/بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المؤسسة تاريخ 3/12/2011،

وبعد موافقة لجنة الاسمدة الزراعية خلال اجتماعها السادس عشر بتاريخ 19/12/2011،

بناء على الطلب رقم 2538/4 تاريخ 11/4/2013 المقدم من مؤسسة جوزيف اميل سلامة للزراعة والتجارة والمتضمن تعديل القرار رقم 191/2 تاريخ 11/2/2013 المتعلق بالترخيص لبيع الاسمدة لمؤسسة جوزيف اميل سلامة للزراعة والتجارة بدل محل جوزيف اميل سلامة للزراعة والتجارة،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة جوزيف اميل سلامة للزراعة والتجارة الكائنة على العنوان التالي: كفرذبيان - قضاء كسروان - الشارع الرئيسي - ملك سلامة. عنوان المحل: كفردبيان - قضاء كسروان - عقار رقم 466/6/A .

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: يلغى القرار رقم 191/2 تاريخ 11/2/2013 .

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 19/4/2013 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود