المادة 1
مادة 1: يلغى نص البند (1) من المادة 2 من النظام المرفق بالقرار الاساسي رقم 7135 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: «1 - ان تكون «سندات القيم المنقولة» المنوي شراؤها سندات خزينة لبنانية بالليرة اللبنانية أو سندات صادرة عن الدولة اللبنانية بالعملات الاجنبية أو سندات خزينة صادرة عن دول مصنفة سيادياً "BBB" وما فوق.»