All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 11421 20/05/2013

تعديل نظام التسليفات مقابل ضمانة سندات قيم منقولة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7135 تاريخ 22/10/1998

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
11421
Date
20/05/2013
Official Gazette
Issue 23, 30/05/2013, p. 2507-2508
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار وسيط رقم 11421 تاريخ 20/05/2013
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لاسيما المواد 70 و76 و174 و182 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية لاسيما المادة 8 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7135 تاريخ 22/10/1998 وتعديلاته المتعلق بنظام التسليفات مقابل ضمانة «سندات قيم منقولة»،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/5/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (1) من المادة 2 من النظام المرفق بالقرار الاساسي رقم 7135 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: «1 - ان تكون «سندات القيم المنقولة» المنوي شراؤها سندات خزينة لبنانية بالليرة اللبنانية أو سندات صادرة عن الدولة اللبنانية بالعملات الاجنبية أو سندات خزينة صادرة عن دول مصنفة سيادياً "BBB" وما فوق.»

المادة 2

مادة 2: يلغى نص الفقرتين (ب) و(ج) من البند (2) من المادة 2 من النظام المرفق بالقرار الاساسي رقم 7135 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: «ب - في الاسواق المالية لدول مصنفة سيادياً "BBB" وما فوق في حال كانت هذه المحفظة مكونة من: - اسهم باستثناء تلك التي يقل السعر السوقي للسهم الواحد عن ما يوازي دولار أميركي واحد بتاريخ تكوين المحفظة في ما خص الاسهم المصدرة من شركات ليست من ضمن اكبر 50% من الشركات المدرجة في البورصة المعنية لناحية القيمة السوقية الاجمالية (Market Capitalization). - أسهم أو حصص في هيئات استثمار جماعي أو هيئات تسنيد. - سندات دين أو شهادات ايداع شرط ان لا يقل التصنيف الائتماني للمصدر عن "BBB". ادوات مالية مركبة شرط ان تتمتع بضمانة غير مشروطة لكامل قيمة الرأسمال من قبل مؤسسات أو جهات اجنبية وأن تكون الجهة المصدرة والجهة الضامنة مصنفة "BBB" وما فوق. ج - في الاسواق المالية لدول مصنفة سيادياً دون "BBB" في حال كانت هذه المحفظة مكونة من اسهم يتوفر فيها الشرطان التاليان مجتمعين: ان يكون المصدر مصنف "BBB" وما فوق. ان لا يقل السعر السوقي للسهم الواحد عن ما يوازي دولار أميركي واحد بتاريخ تكوين المحفظة في ما خص الاسهم المصدرة من شركات ليست من ضمن اكبر 50% من الشركات المدرجة في البورصة المعنية لناحية القيمة السوقية الاجمالية (Market Capitalization).»

المادة 3

مادة 3: يلغى نص المادة 3 من النظام المرفق بالقرار الاساسي رقم 7135 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: «لا يمكن ان يتجاوز الاعتماد الممنوح وفقاً لأحكام هذا النظام النسب المفروضة قانوناً أو نظاماً على ان لا تزيد، عند فتح الاعتماد، عن: - نسبة 75% من القيمة السوقية للمحفظة المكونة من سندات الخزينة اللبنانية بالليرة اللبنانية والسندات الصادرة عن الدولة اللبنانية بالعملات الاجنبية. - نسبة 50% من القيمة السوقية للمحفظة المكونة من اسهم، متداولة في الاسواق المالية في الخارج، قيمة كل منها ما يوازي أو يفوق خمس دولارات اميركية. - نسبة 50% من القيمة السوقية للمحفظة المكونة من اسهم متداولة في الاسواق المالية في الخارج ومصدرة من شركات من ضمن اكبر 50% من الشركات المدرجة في البورصة المعنية. - نسبة 30% من القيمة السوقية للمحفظة المكونة من اسهم، متداولة في الاسواق المالية في الخارج، تتراوح قيمة كل منها بين ما يوازي دولار اميركي واحد وخمسة دولارات والمصدرة من شركات ليست من ضمن اكبر 50% من الشركات المدرجة في البورصة المعنية. - نسبة 50% من القيمة السوقية للمحفظة المكونة من باقي «سندات القيم المنقولة» المحددة في المادة 2 اعلاه. يمكن، تجاوز هذه النسب، اذا توفرت ضمانات اضافية مكونة من «سندات قيم منقولة» تنطبق عليها احكام المادة 2 اعلاه وذلك ضمن النسب المحددة في المادة 3 هذه.»

المادة 4

مادة 4: يلغى نص المادة 4 من النظام المرفق بالقرار الاساسي رقم 7135 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: «على العميل تغطية اي تدني على النسب المحددة في المادة 3 أعلاه، فورا والا يتوجب على «الوسيط المالي» تصفية ما يلزم من المحفظة بشكل يبقى رصيد الاعتماد بحدود هذه النسب وذلك اذا بلغ الاعتماد الممنوح في اي وقت: - نسبة 85% من القيمة السوقية للمحفظة المكونة من سندات الخزينة اللبنانية بالليرة اللبنانية والسندات الصادرة عن الدولة اللبنانية بالعملات الاجنبية. - نسبة 75% من القيمة السوقية للمحفظة المكونة من اسهم، متداولة في الاسواق المالية في الخارج، قيمة كل منها ما يوازي أو يفوق خمس دولارات اميركية. - نسبة 75% من القيمة السوقية للمحفظة المكونة من اسهم متداولة في الاسواق المالية في الخارج ومصدرة من شركات من ضمن اكبر 50% من الشركات المدرجة في البورصة المعنية. - نسبة 50% من القيمة السوقية للمحفظة المكونة من اسهم، متداولة في الاسواق المالية في الخارج، تتراوح قيمة كل منها بين ما يوازي دولار اميركي واحد وخمسة دولارات والمصدرة من شركات ليست من ضمن اكبر 50% من الشركات المدرجة في البورصة المعنية. - نسبة 75% من القيمة السوقية للمحفظة المكونة من باقي «سندات القيم المنقولة» المحددة في المادة 2 اعلاه.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 20 أيار 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه