إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لاسيما المواد 70 و76 و174 و182 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية لاسيما المادة 8 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7135 تاريخ 22/10/1998 وتعديلاته المتعلق بنظام التسليفات مقابل ضمانة «سندات قيم منقولة»،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/5/2013،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص البند (1) من المادة 2 من النظام المرفق بالقرار الاساسي رقم 7135 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: «1 - ان تكون «سندات القيم المنقولة» المنوي شراؤها سندات خزينة لبنانية بالليرة اللبنانية أو سندات صادرة عن الدولة اللبنانية بالعملات الاجنبية أو سندات خزينة صادرة عن دول مصنفة سيادياً "BBB" وما فوق.»
مادة 2: يلغى نص الفقرتين (ب) و(ج) من البند (2) من المادة 2 من النظام المرفق بالقرار الاساسي رقم 7135 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: «ب - في الاسواق المالية لدول مصنفة سيادياً "BBB" وما فوق في حال كانت هذه المحفظة مكونة من: - اسهم باستثناء تلك التي يقل السعر السوقي للسهم الواحد عن ما يوازي دولار أميركي واحد بتاريخ تكوين المحفظة في ما خص الاسهم المصدرة من شركات ليست من ضمن اكبر 50% من الشركات المدرجة في البورصة المعنية لناحية القيمة السوقية الاجمالية (Market Capitalization). - أسهم أو حصص في هيئات استثمار جماعي أو هيئات تسنيد. - سندات دين أو شهادات ايداع شرط ان لا يقل التصنيف الائتماني للمصدر عن "BBB". ادوات مالية مركبة شرط ان تتمتع بضمانة غير مشروطة لكامل قيمة الرأسمال من قبل مؤسسات أو جهات اجنبية وأن تكون الجهة المصدرة والجهة الضامنة مصنفة "BBB" وما فوق. ج - في الاسواق المالية لدول مصنفة سيادياً دون "BBB" في حال كانت هذه المحفظة مكونة من اسهم يتوفر فيها الشرطان التاليان مجتمعين: ان يكون المصدر مصنف "BBB" وما فوق. ان لا يقل السعر السوقي للسهم الواحد عن ما يوازي دولار أميركي واحد بتاريخ تكوين المحفظة في ما خص الاسهم المصدرة من شركات ليست من ضمن اكبر 50% من الشركات المدرجة في البورصة المعنية لناحية القيمة السوقية الاجمالية (Market Capitalization).»
مادة 3: يلغى نص المادة 3 من النظام المرفق بالقرار الاساسي رقم 7135 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: «لا يمكن ان يتجاوز الاعتماد الممنوح وفقاً لأحكام هذا النظام النسب المفروضة قانوناً أو نظاماً على ان لا تزيد، عند فتح الاعتماد، عن: - نسبة 75% من القيمة السوقية للمحفظة المكونة من سندات الخزينة اللبنانية بالليرة اللبنانية والسندات الصادرة عن الدولة اللبنانية بالعملات الاجنبية. - نسبة 50% من القيمة السوقية للمحفظة المكونة من اسهم، متداولة في الاسواق المالية في الخارج، قيمة كل منها ما يوازي أو يفوق خمس دولارات اميركية. - نسبة 50% من القيمة السوقية للمحفظة المكونة من اسهم متداولة في الاسواق المالية في الخارج ومصدرة من شركات من ضمن اكبر 50% من الشركات المدرجة في البورصة المعنية. - نسبة 30% من القيمة السوقية للمحفظة المكونة من اسهم، متداولة في الاسواق المالية في الخارج، تتراوح قيمة كل منها بين ما يوازي دولار اميركي واحد وخمسة دولارات والمصدرة من شركات ليست من ضمن اكبر 50% من الشركات المدرجة في البورصة المعنية. - نسبة 50% من القيمة السوقية للمحفظة المكونة من باقي «سندات القيم المنقولة» المحددة في المادة 2 اعلاه. يمكن، تجاوز هذه النسب، اذا توفرت ضمانات اضافية مكونة من «سندات قيم منقولة» تنطبق عليها احكام المادة 2 اعلاه وذلك ضمن النسب المحددة في المادة 3 هذه.»
مادة 4: يلغى نص المادة 4 من النظام المرفق بالقرار الاساسي رقم 7135 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: «على العميل تغطية اي تدني على النسب المحددة في المادة 3 أعلاه، فورا والا يتوجب على «الوسيط المالي» تصفية ما يلزم من المحفظة بشكل يبقى رصيد الاعتماد بحدود هذه النسب وذلك اذا بلغ الاعتماد الممنوح في اي وقت: - نسبة 85% من القيمة السوقية للمحفظة المكونة من سندات الخزينة اللبنانية بالليرة اللبنانية والسندات الصادرة عن الدولة اللبنانية بالعملات الاجنبية. - نسبة 75% من القيمة السوقية للمحفظة المكونة من اسهم، متداولة في الاسواق المالية في الخارج، قيمة كل منها ما يوازي أو يفوق خمس دولارات اميركية. - نسبة 75% من القيمة السوقية للمحفظة المكونة من اسهم متداولة في الاسواق المالية في الخارج ومصدرة من شركات من ضمن اكبر 50% من الشركات المدرجة في البورصة المعنية. - نسبة 50% من القيمة السوقية للمحفظة المكونة من اسهم، متداولة في الاسواق المالية في الخارج، تتراوح قيمة كل منها بين ما يوازي دولار اميركي واحد وخمسة دولارات والمصدرة من شركات ليست من ضمن اكبر 50% من الشركات المدرجة في البورصة المعنية. - نسبة 75% من القيمة السوقية للمحفظة المكونة من باقي «سندات القيم المنقولة» المحددة في المادة 2 اعلاه.
مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 20 أيار 2013
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه