المادة 3
مادة 3: يلغى نص المادة 3 من النظام المرفق بالقرار الاساسي رقم 7135 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: «لا يمكن ان يتجاوز الاعتماد الممنوح وفقاً لأحكام هذا النظام النسب المفروضة قانوناً أو نظاماً على ان لا تزيد، عند فتح الاعتماد، عن: - نسبة 75% من القيمة السوقية للمحفظة المكونة من سندات الخزينة اللبنانية بالليرة اللبنانية والسندات الصادرة عن الدولة اللبنانية بالعملات الاجنبية. - نسبة 50% من القيمة السوقية للمحفظة المكونة من اسهم، متداولة في الاسواق المالية في الخارج، قيمة كل منها ما يوازي أو يفوق خمس دولارات اميركية. - نسبة 50% من القيمة السوقية للمحفظة المكونة من اسهم متداولة في الاسواق المالية في الخارج ومصدرة من شركات من ضمن اكبر 50% من الشركات المدرجة في البورصة المعنية. - نسبة 30% من القيمة السوقية للمحفظة المكونة من اسهم، متداولة في الاسواق المالية في الخارج، تتراوح قيمة كل منها بين ما يوازي دولار اميركي واحد وخمسة دولارات والمصدرة من شركات ليست من ضمن اكبر 50% من الشركات المدرجة في البورصة المعنية. - نسبة 50% من القيمة السوقية للمحفظة المكونة من باقي «سندات القيم المنقولة» المحددة في المادة 2 اعلاه. يمكن، تجاوز هذه النسب، اذا توفرت ضمانات اضافية مكونة من «سندات قيم منقولة» تنطبق عليها احكام المادة 2 اعلاه وذلك ضمن النسب المحددة في المادة 3 هذه.»