ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 528 تاريخ 7/4/2010
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية ساعد، شارك، بادر» Help, Collaborate, Initiate (HCI) المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2054 تاريخ 31/1/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «جمعية ساعد، شارك، بادر» (Help, Collaborate, Initiate (HCI المتعلق الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 528 تاريخ 7/4/2010 . وأصبح على النحو التالي: اسمها: ««جمعية ساعد، شارك، بادر» "Support, Share, Initiate S.S.I" بدلاً من: «جمعية ساعد، شارك، بادر» (Help, Collaborate, Initiate (HCI.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 ايار 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل