All legislation

علم وخبر Notice of association No. 966 29/05/2013

تعديل العلم والخبر رقم: 528 تاريخ 7/4/2010 للجمعية المسماة: «جمعية ساعد، شارك، بادر» Help, Collaborate, Initiate HCI مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
966
Date
29/05/2013
Official Gazette
Issue 25, 06/06/2013, p. 2518
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 49 تاريخ 13/01/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 966 تاريخ 29/05/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 528 تاريخ 7/4/2010

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية ساعد، شارك، بادر» Help, Collaborate, Initiate (HCI) المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2054 تاريخ 31/1/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «جمعية ساعد، شارك، بادر» (Help, Collaborate, Initiate (HCI المتعلق الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 528 تاريخ 7/4/2010 . وأصبح على النحو التالي: اسمها: ««جمعية ساعد، شارك، بادر» "Support, Share, Initiate S.S.I" بدلاً من: «جمعية ساعد، شارك، بادر» (Help, Collaborate, Initiate (HCI.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ايار 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل