المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة اغرومك ش.م.م AGROMEC Sarl الكائنة على العنوان التالي: عزة - قضاء النبطية - عقار رقم 883
قرار Decision No. 476 14/05/2013
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنطيمية لتجارة الأودية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية، المقدم من شركة اغرومك ش.م.م AGROMEC Sarl المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 2955/4 تاريخ 30/4/2012 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 88/استيراد،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 18/6/2012 و1/9/2012،
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الواحد والثلاثين بتاريخ 18/9/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة اغرومك ش.م.م AGROMEC Sarl الكائنة على العنوان التالي: عزة - قضاء النبطية - عقار رقم 883
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة). . القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). . القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية). . القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الأودية الزراعية في لبنان) المعدل بالقرار رقم 52/1 تاريخ 5/2/2009 . . القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الأودية الزراعية) المعدل بالقرار رقم 51/1 تاريخ 5/2/2006 والقرار رقم 78/1 تاريخ 13/2/2010 . . القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 14/5/2013 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن