All legislation

قرار Decision No. 352 12/07/2024

الغاء الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة أغرومك ش.م.م AGROMEC SARL

Type
قرار · Decision
Number
352
Date
12/07/2024
Official Gazette
Issue 32, 08/08/2024, p. 2047
Status
In force
Amends
قرار رقم 476 تاريخ 14/05/2013 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 352 تاريخ 12/07/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (ألنصوص التـنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية(،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (ألنظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 483/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على الطلب الـمقدم من شركة أغرومك ش.م.م AGROMEC SARL والـمسجل في وزارة الزارعة تحت الرقم 3418/4 تاريخ 22/6/2024

بناء على محضر اجتماع لجنة الادوية الزراعية الـمنعقد في تاريخ 26/6/2024 والقاضي بإلغاء الترخيص الـممنوح بموجب القرار رقم 476/1 تاريخ 14/5/2013 لصالح شركة أغرومك ش.م.م AGROMEC SARLوالـمسجل في السجل الرسمي للـمهنة تحت رقم 88،

بناء على اقتراح الـمدير العام للزراعة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقـم 476/1 تــاريــخ 14/5/2013 الـمتضمن الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية الـممنوح لصالح شركة أغرومك ش.م.م AGROMEC SARL

عنوان الشركة: عزة ــ قضاء النبطية ــ عقار رقم 883

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 12/7/2024 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن