المادة 1
يلغى القرار رقـم 476/1 تــاريــخ 14/5/2013 الـمتضمن الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية الـممنوح لصالح شركة أغرومك ش.م.م AGROMEC SARL
عنوان الشركة: عزة ــ قضاء النبطية ــ عقار رقم 883
قرار Decision No. 352 12/07/2024
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،
بناء على الـمرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (ألنصوص التـنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية(،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (ألنظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 483/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على الطلب الـمقدم من شركة أغرومك ش.م.م AGROMEC SARL والـمسجل في وزارة الزارعة تحت الرقم 3418/4 تاريخ 22/6/2024
بناء على محضر اجتماع لجنة الادوية الزراعية الـمنعقد في تاريخ 26/6/2024 والقاضي بإلغاء الترخيص الـممنوح بموجب القرار رقم 476/1 تاريخ 14/5/2013 لصالح شركة أغرومك ش.م.م AGROMEC SARLوالـمسجل في السجل الرسمي للـمهنة تحت رقم 88،
بناء على اقتراح الـمدير العام للزراعة،
يقرر ما يلي:
يلغى القرار رقـم 476/1 تــاريــخ 14/5/2013 الـمتضمن الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية الـممنوح لصالح شركة أغرومك ش.م.م AGROMEC SARL
عنوان الشركة: عزة ــ قضاء النبطية ــ عقار رقم 883
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 12/7/2024 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن