المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني) بحيث يضاف الى الشروط المطلوبة للإنتساب الى السنة الأولى من شهادة التكميلية المهنية، ما يلي: *أن يثبت أنه: -أنهى دراسة الصف السادس أساسي -أنهى بنجاح دورة تدريب خاصة لمدة 400 ساعة على الأقل في معهد فني رسمي أو خاص، أو في مدرسة مهنية رسمية أو خاصة، على أن تكون برامج هذه الدورات، والمتطلبات والشروط الواجب توافرها في المدرسة أو في المعهد الراغب تنظيمها محددة بقرار صادر عن وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني، وعلى ان يكون كل من هذه المدرسة أو هذا المعهد قد تقدم من وزير التربية والتعليم العالي بواسطة المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بطلب يرمي الى الاجازة له بإجراء دورة من هذه الدورات، وإستجاب لهذا الطلب بناء على اقتراح المدير العام لهذه المديرية بعد التحقق من توافر المتطلبات والشروط المحددة لهذه الغاية؛ وإجتاز إمتحان دخول الى السنة الأولى من شهادة التكميلية المهنية تجريه المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، وتحدد مواده ومعدلات كل منها بقرار من المدير العام للتعليم المهني والتقني بناء على إقتراح رئيسي مصلحتي المراقبة والإمتحانات والمصلحة الفنية، وتطبق على هذه الإمتحانات أحكام المرسوم رقم 14706 تاريخ 15/6/1970 وتعديلاته، المتعلق بنظام الإمتحانات الرسمية لشهادتي الكفاءة المهنية والتكميلية المهنية. أو *أن يثبت أنه: -أنهى دراسة الصف الخامس أساسي -أنهى بنجاح دورة تدريب خاصة لمدة 800 ساعة على الأقل في معهد فني رسمي أو خاص، أو في مدرسة مهنية رسمية أو خاصة، على أن تكون برامج هذه الدورات، والمتطلبات والشروط الواجب توافرها في المدرسة أو في المعهد الراغب تنظيمها محددة بقرار صادر عن وزير التربية والتعليم العالي بناء على إقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني، وعلى أن يكون كل من هذه المدرسة أو هذا المعهد قد تقدم من وزير التربية والتعليم العالي بواسطة المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بطلب يرمي الى الإجازة له بإجراء دورة من هذه الدورات، وإستجاب لهذا الطلب بناء على إقتراح المدير العام لهذه المديرية بعد التحقق من توافر المتطلبات والشروط المحددة لهذه الغاية؛ -وإجتاز إمتحان دخول الى السنة الأولى من شهادة التكميلية المهنية تجريه المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، وتحدد مواده ومعدلات كل منها بقرار من المدير العام للتعليم المهني والتقني بناء على إقتراح رئيسي مصلحتي المراقبة والإمتحانات والمصلحة الفنية، وتطبق على هذه الإمتحانات أحكام المرسوم رقم 14706 تاريخ 15/6/1970 وتعديلاته، المتعلق بنظام الإمتحانات الرسمية لشهادتي الكفاءة المهنية والتكميلية المهنية،