All legislation

مرسوم Decree No. 10391 04/06/2013

إضافة شروط الى المادة الرابعة من المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني )، وتحديد تاريخ اقصى لقبول لوائح الطلاب في جميع المستويات المنصوص عليها فيه

Type
مرسوم · Decree
Number
10391
Date
04/06/2013
Official Gazette
Issue 26, 13/06/2013, p. 2552-2553
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10391 تاريخ 04/06/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15742 تاريخ 11/3/1964 وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 وتعديلاته المتضمن إلغاء وزارة التعليم المهني والتقني وإلحاقها بوزارة التربية والتعليم العالي،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم وزارة التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 9404 تاريخ 4/5/1962 وتعديلاته (تنظيم المدارس الرسمية للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 14630 تاريخ 9/6/1970 وتعديلاته (نظام الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا الفنية)،

بناء على المرسوم رقم 14706 تاريخ 15/6/1970 وتعديلاته (نظام الامتحانات الرسمية لشهادتي الكفاءة المهنية والتكميلية المهنية)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني )،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 104/2012 - 2013 تاريخ 27/12/2012)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/3/2013،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني) بحيث يضاف الى الشروط المطلوبة للإنتساب الى السنة الأولى من شهادة التكميلية المهنية، ما يلي: *أن يثبت أنه: -أنهى دراسة الصف السادس أساسي -أنهى بنجاح دورة تدريب خاصة لمدة 400 ساعة على الأقل في معهد فني رسمي أو خاص، أو في مدرسة مهنية رسمية أو خاصة، على أن تكون برامج هذه الدورات، والمتطلبات والشروط الواجب توافرها في المدرسة أو في المعهد الراغب تنظيمها محددة بقرار صادر عن وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني، وعلى ان يكون كل من هذه المدرسة أو هذا المعهد قد تقدم من وزير التربية والتعليم العالي بواسطة المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بطلب يرمي الى الاجازة له بإجراء دورة من هذه الدورات، وإستجاب لهذا الطلب بناء على اقتراح المدير العام لهذه المديرية بعد التحقق من توافر المتطلبات والشروط المحددة لهذه الغاية؛ وإجتاز إمتحان دخول الى السنة الأولى من شهادة التكميلية المهنية تجريه المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، وتحدد مواده ومعدلات كل منها بقرار من المدير العام للتعليم المهني والتقني بناء على إقتراح رئيسي مصلحتي المراقبة والإمتحانات والمصلحة الفنية، وتطبق على هذه الإمتحانات أحكام المرسوم رقم 14706 تاريخ 15/6/1970 وتعديلاته، المتعلق بنظام الإمتحانات الرسمية لشهادتي الكفاءة المهنية والتكميلية المهنية. أو *أن يثبت أنه: -أنهى دراسة الصف الخامس أساسي -أنهى بنجاح دورة تدريب خاصة لمدة 800 ساعة على الأقل في معهد فني رسمي أو خاص، أو في مدرسة مهنية رسمية أو خاصة، على أن تكون برامج هذه الدورات، والمتطلبات والشروط الواجب توافرها في المدرسة أو في المعهد الراغب تنظيمها محددة بقرار صادر عن وزير التربية والتعليم العالي بناء على إقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني، وعلى أن يكون كل من هذه المدرسة أو هذا المعهد قد تقدم من وزير التربية والتعليم العالي بواسطة المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بطلب يرمي الى الإجازة له بإجراء دورة من هذه الدورات، وإستجاب لهذا الطلب بناء على إقتراح المدير العام لهذه المديرية بعد التحقق من توافر المتطلبات والشروط المحددة لهذه الغاية؛ -وإجتاز إمتحان دخول الى السنة الأولى من شهادة التكميلية المهنية تجريه المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، وتحدد مواده ومعدلات كل منها بقرار من المدير العام للتعليم المهني والتقني بناء على إقتراح رئيسي مصلحتي المراقبة والإمتحانات والمصلحة الفنية، وتطبق على هذه الإمتحانات أحكام المرسوم رقم 14706 تاريخ 15/6/1970 وتعديلاته، المتعلق بنظام الإمتحانات الرسمية لشهادتي الكفاءة المهنية والتكميلية المهنية،

المادة 2

مادة 2: أ - على كل معهد فني او مدرسة مهنية أو فنية في القطاعين الرسمي والخاص يمارس التعليم في مستويي: حقل التأهيل المهني وحقل التعليم الفني المنصوص عنهما في المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 ان يودع المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لوائح طلابه في مهلة اقصاها 31 كانون الاول من كل عام. ب - تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام البند (أ) اعلاه او التي لا تأتلف مع مضمونه لا سيما الاحكام الواردة، في البند ثانياً من المادة الخامسة من المرسوم رقم 14630 تاريخ 9/6/1970 والمادة السادسة من المرسوم رقم 14706 تاريخ 15/09/1970 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتباراً من العام الدراسي 2013 - 2014 .

بعبدا في 4 حزيران 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي