The whole text

مرسوم رقم 10391 تاريخ 04/06/2013 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: أ - على كل معهد فني او مدرسة مهنية أو فنية في القطاعين الرسمي والخاص يمارس التعليم في مستويي: حقل التأهيل المهني وحقل التعليم الفني المنصوص عنهما في المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 ان يودع المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لوائح طلابه في مهلة اقصاها 31 كانون الاول من كل عام. ب - تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام البند (أ) اعلاه او التي لا تأتلف مع مضمونه لا سيما الاحكام الواردة، في البند ثانياً من المادة الخامسة من المرسوم رقم 14630 تاريخ 9/6/1970 والمادة السادسة من المرسوم رقم 14706 تاريخ 15/09/1970 .

المادة 2 من مرسوم رقم 10391 تاريخ 04/06/2013 https://lebaneselegislation.com/law/235311/article/2/