All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1007 04/06/2013

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية بنين 313» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1007
Date
04/06/2013
Official Gazette
Issue 26, 13/06/2013, p. 2556
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 2013 تاريخ 01/11/2019 (the text)
علم وخبر رقم 334 تاريخ 17/02/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1007 تاريخ 04/06/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية بنين 313» المسجل لدى المديرية الادارية

المشتركة برقم 3960 تاريخ 2/3/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية بنين 313» مركزها: بيروت - بشارة الخوري - الباشورة - العقار رقم 694 - القسم رقم 7 - ملك محمد مختار رشيد بيضون. غايتها: 1 - توثيق وتوطيد أطر التعاون والتواصل الإجتماعي والثقافي والديني. 2 - تفعيل الخدمات الإجتماعية والخيرية عبر: -المساهمة في تقديم المساعدات والمنح المدرسية. -تنمية وتطوير القدرات الفردية عبر المساعدة على إيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل. -تقديم مساعدات للمحتاجين على إختلاف إنتماءاتهم عبر تقديم مساعدات مالية وحياتية معيشية. 3 - تقديم المساعدات الصحية عبر المساهمة في إنشاء المستوصفات الخيرية، وتأمين العلاج والأدوية والمعاينات. 4 - القيام بنشاطات ترفيهية عبر تنظيم الدورات الترفيهية والتدريبية وبخاصة للاطفال والأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة. 5 - القيام بنشاطات إجتماعية ومعارض وندوات ومحاضرات من شأنها تعزيز التواصل الثقافي والخيري والديني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد مختار رشيد بيضون صابرين حسن حرب جاد رشيد بيضون هبه سامي نصرالله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد مختار رشيد بيضون.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 حزيران 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل