All legislation

قرار Decision No. 114 05/06/2013

تشكيل لجنة مؤقتة لادارة الجمعيات التعاونية الاسكانية في انطلياس «سيدر» و«داتا» والكرامة» م.م - في جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
114
Date
05/06/2013
Official Gazette
Issue 26, 13/06/2013, p. 2582-2583
Status
In force
Amended by
قرار رقم 88 تاريخ 03/09/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 114 تاريخ 05/06/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 19 من قانون الجمعيات التعاونية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964،

بناء على تقرير اللجنة المكلفة ادارة التعاونية بموجب القرارين رقم 159/ات و5/1ت/2012،

وبناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعين لجنة مؤقتة لإدارة الجمعيات التعاونية التالية: -الجمعية التعاونية الاسكانية في انطلياس «سيدر» م.م المسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 243/1 تاريخ 8/4/1982،

-الجمعية التعاونية الاسكانية في انطلياس «داتا» م.م المسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 242/1 تاريخ 6/4/1982،

-والجمعية التعاونية الاسكانية في انطلياس «الكرامة» م.م المسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 244/1 تاريخ 8/4/1982،

تتشكل هذه اللجنة من:

-المهندس كابي أبي عبدالله---رئيساً-

-السيد غابريال جلخ---نائباً للرئيس-

-السيد موريس نهرا---أميناً للسر-

-د. فرج كرباج----عضواً-

وتتمتع بكافة الصلاحيات التي يتمتع بها مجلس الادارة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء، وعليها في مهلة شهرين من تاريخ تسلمها المهام الموكولة اليها، القيام بما يلي:

1- قبول انتساب الأعضاء المذكورين في اللائحة المرفقة بتقرير اللجنة على أن يحرر كل منهم مبلغًا وقدره 450000 ل.ل.

2 - فتح حساب مستقل لكل تعاونية لايداع المبالغ المدفوعة من قبل المنتسبين.

3 - دعوة الجمعية العمومية غير العادية لكل تعاونية للانعقاد وتحديد جدول أعمالها على أن يتضمن تعديل المواد 4 و18 و22 بالاضافة الى مواد أخرى ترى اللجنة ضرورة تعديلها.

4 - دعوة الجمعية العمومية العادية لكل تعاونية لانتخاب هيئات مسؤولة جديدة وللتصديق على برنامج عمل التعاونية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 حزيران 2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن