ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الشركة اللبنانية للمعادن ش.م.ل والسيد الياس ايوب والمسجل بالرقم 3181/2011 تاريخ 9/8/2011، المتضمن طلبهم اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) لتأمين العبور للعقارات
ذات الارقام 520 - 523 - 524 - 525 - 527 - 590 - 591 و593 من منطقة ذكرون العقارية - قضاء الكورة،
بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 3181/2011 تاريخ 10/8/2012،
بناء على قرار لجنة التخمين رقم 40/ل.ش تاريخ 29/9/2012،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي
المواد
مادة 1: رخص للسادة مالكي العقارات ذات الارقام 520 - 523 - 524 - 525 - 527 - 590 - 591 و593 من منطقة ذكرون العقارية قضاء الكورة اشغال القسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) البالغة مساحته 935 م2 تسعماية وخمسة وثلاثون مترا مربعا المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - ط - ي - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء قناة جانبية من الخرسانة المسلحة وطريق في القسم من المجرى المحدد في المادة الاولى كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم للمرور الى العقارات المذكورة، وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مادة 3: يبقى المرخص لهم مسؤولين عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالاملاك العمومية من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها أو بعدها.
مادة 4: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجد ضمنا ويمكن للادارة الغاؤها في اي وقت شاءت دون ان يكون لاصحابها حق المطالبة بتعويض أو استرداد ما تم صرفه.
مادة 5: يترتب على المرخص لهم ان يدفعوا لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها 20.196.000 ل.ل فقط عشرون مليون ومائة وستة وتسعون الف ليرة لبنانية اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغهم مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
مادة 6: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد باحكام المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه واقامة اي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة الى اتخاذ اي تدابير أو انذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص لهم ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص لهم.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 حزيران 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي